المواد القانونية التي تجرم المرزوق
-1 المادة 9 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية:
يعاقب بالسجن كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
-2 المادة 24 مكرر من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية:
بالإضافة إلى العقوبة المقرَّرة، يُحكَم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون.
ولا ينفَّذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد.
-3 المادة 214 من قانون العقوبات:
عقوبة الحبس على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد.
-4 المادة 165 من قانون العقوبات:
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به .
المادة 173 من قانون العقوبات:
«الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة.
-5 مادة – 216 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .كتب - حذيفة إبراهيم:
وصف أعضاء في المجلس الوطني الخطاب الأخير للمساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل مرزوق بـ»إعلان وفاقي ضمني حول تبني حركة 14 فبراير الإرهابية كجناح ميداني للجمعية»، مشيرين إلى أن خطاب المرزوق يرتقي إلى جريمة كاملة الأركان من حيث التحريض على الإرهاب والخروج على القانون ما يستدعي إجراءً عقابياً حازماً يصل حد إسقاط الجنسية، وفق القانون.
وقال الأعضاء لـ»الوطن» إن « تحدي الوفاق لقرار وزير العدل بخصوص اتصال الجمعيات السياسية مع الجهات الأجنبية، بقوله إن (القرار تحت قدمي)، يعد تشجيعا بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين»، مشيرين إلى أن «جملة المخالفات التي ارتكبها المرزوق تتضمن التحريض على الإرهاب والعنف، ودعم جماعة إرهابية، وازدراء وتحريض على كراهية النظام، ما يكلفه بحسب القانون عقوبات تتدرج من الغرامة والحبس حتى سحب الجنسية، كما يكلف جمعيته الحل بحسب قانون الجمعيات».
وأبدوا استياءهم من استمرار التحريض والإساءة إلى البحرين ورموزها وقوانينها دون أن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكدين ضرورة تطبيق توصيات المجلس الوطني التي تم إقرارها وصدرت بها مراسيم ملكية.
وأوضحوا أن تمادي الجماعات الراديكالية ورموز التحريض في الإساءة للدولة وتبني العنف والإرهاب سببه عدم تطبيق القوانين المشرعة الخاصة بذلك، مؤكدين أن الأمر سيتفاقم حال استمرار تعطيل القانون.
«عقوبات جنائية»
وقالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان إن خليل المرزوق انتهك في خطابه الأخير في سار عدة قوانين، مشيرة إلى ضرورة تطبيق القوانين حياله.
وتابعت أن «الخطاب السياسي الذي صدر من المسؤول في جمعية الوفاق يعد إفلاساً سياسياً، إضافة إلى كونه من المخجل أن يصدر هذا الكلام من شخص في هذا المركز، وما صدر في هذا البيان من عبارات وكلمات كل منها بحد ذاتها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون». وأوضحت أن خليل المرزوق اعترف بشكل واضح وصريح بحركة 14 فبراير الإرهابية، ودعم وشجع على الإرهاب، مما يعتبر تحريضاً عليه. وتابعت «كون من صدر منه هذا الإرهاب يعتبر مسؤولاً في جمعية سياسية، فإن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يعاقب في المادة الـ 9 منه بـ «بالسجن لكل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أنشئت طبقاً للقانون واستغل إدارته لها في الدعوة إلى أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون»، وهو ما ارتكبه بحكم منصبه المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية».
وأشارت إلى أن ما يسمى بـ «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» هو جماعة غير قانونية وتمارس أعمالاً إرهابية بموجب «تعريف الأعمال الإرهابية» في القانون البحريني»، مضيفة أنه «إضافة إلى عقوبة السجن يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في هذه الجريمة، وفقاً للمادة 24 مكرر من نفس القانون».
وبيّنت أن ما احتواه الخطاب من عبارات فيها مساس بالهيئات النظامية من خلال ما تم توجيهه من «إهانة بإحدى الطرق العلانية في هذا التجمع إلى ملك البلاد»، وهو يعاقب على هذا الفعل بموجب المادة 214 من قانون العقوبات، والتي نصت على «عقوبة الحبس على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد». وتابعت « ما احتواه الخطاب من ازدراء وتحريض على كراهية النظام يعاقب عليه القانون بالحبس أو الغرامة، وذلك بموجب المادة 165 من قانون العقوبات».
أما التحدي الواضح لقرار وزير العدل بخصوص اتصال الجمعيات السياسية مع السفارات أو الجهات الأجنبية، وقوله إن «القرار تحت قدمي»، فأشارت سلمان إلى أن تصريحه يعتبر تشجيعاً بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين مما يندرج تحت المادة 173 من قانون العقوبات والتي جرمت هذه الفعل بـ «الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين».
وبيّنت أنه في حال تمخض عن الخطاب السياسي الذي ألقاه خليل المرزوق أي جرائم بسبب هذا التحريض فإنه وفقاً للقانون «يعد ملقي الخطاب شريكاً في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكاً، مما يعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها التي ستقع بناء على هذا التحريض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». وتابعت أن ما ارتكبه المرزوق من جرائم خلال عقابه يحق لوزير العدل والشؤون الإسلامية بموجب المادة 28 من قانون العقوبات أن يرفع دعوى إلى المحكمة الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجمعية سواء الإغلاق والتصفية أو الإيقاف عن الأنشطة لمدة 3 أشهر، خصوصاً أن المرزوق يعتبر شخصية مسؤولة داخل الوفاق، وتحدث بصفته الرسمية في الجمعية.
وأشارت إلى أنه للنيابة العامة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، كون المرزوق خالف الأنظمة والقوانين وارتكب جرائم تعاقب عليها القوانين أعلاه، مشيرة إلى أن المجلس الوطني طالب في توصياته بأن يتم إيقاف الأشخاص المحرضين على الإرهاب، وهو ما يتوجب على الجهات المختصة القيام به دون أي تلكؤ حماية للبحرين ومجتمعها، ومصالحها وأمنها واستقرارها.
الوضع حساس
وقالت عضو مجلس الشورى رباب العريض إن الأوضاع البحرينية حساسة جداً، ولا يمكن احتمال أي نوع من أنواع التحريض، مشيرة إلى ضرورة أن يأخذ القانون مجراه لمعاقة المحرضين والمسيئين.
وأشارت إلى أن التحريض في العلن، يتسبب في الإضرار للبحرين، ولذلك يجب تحريك الدعاوى الجنائية بحق المحرضين.
وأكدت العريض أنه على النيابة العامة التصدي للموضوع بشكل مباشر، بالإضافة إلى الجهات المعنية في الحكومة ووزارة العدل، مشددة على أن المجلس الوطني» أكد ضرورة أن يطبق القانون على الجميع وليس على أناس دون آخرين.
وتابعت أن كل من يسيء للبحرين يجب أن يكون تحت طائلة القانون من أي فئة أو طائفة كان، مشيرة إلى أن قوانين المملكة تجرم مثل تلك الأفعال الإجرامية، إلا أنه على الدولة التحرك دون أن تقوم الصحافة أو مجلس النواب بطلب ذلك، كون الحفاظ على الأمن من واجباتها. وفي تعليقها على تصريح خليل المرزوق في تجمع سار يوم الجمعة الماضي، قالت العريض إن تصريحه يعتبر تحريضاً، بالإضافة إلى خلوه من الحنكة السياسية، وهو يسعى إلى فرض أرائه على الآخرين من خلال فوضى التفكير والتطرف فيه. وشددت على أن تمادي شخص دون أن يحصل على عقابه القانون يفتح المجال أمام الآخرين للتمادي، مشيرة إلى أن إيقاف المخالفين عند حدهم يعني التخلص من التحريض في المملكة.
تطبيق القانون
وقال النائب علي زايد إن أعضاء مجلسي النواب والشورى سئموا من تكرار المطالبات من الجهات المعنية بتطبيق القانون على المحرضين والمسيئين للدولة، ومن يدعون إلى الإرهاب أو يمجدونه، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من تلك الإساءات في حال استمرار عدم تطبيق القانون. وأشار إلى أن الحل الوحيد مع مثل تلك الجمعيات والأشخاص المخالفين هو وضعهم تحت طائلة القانون، مبيناً أن خليل المرزوق لم تكن المرة الأولى التي يحرض فيها على النظام، أو يدعو للعنف أو يهدد الدولة. وأوضح أن خليل المرزوق كان أحد قادة المحاولة الانقلابية في عام 2011، وهو دائماً ما يصرح ضد البحرين وقادتها وشعبها، مبيناً أن عدم تطبيق القوانين الرادعة بحقه يعني استمراره في التمادي تجاه الدولة. وحول خطابه السياسي، قال زايد إن ما قاله المرزوق كان لمحاولة رأب الصدع الحاصل بين ما يسمى بـ 14 فبراير والوفاق، خصوصاً بعد الإخفاقات الأخيرة والفشل في تحشيد الشارع تجاه أي قضية أو مسيرة أو غيرها، إضافة إلى رغبة الوافق في إطلاق إعلان ضمني حول تبنيها تنظيم 14 الإرهابي كجناح ميداني لها. وبيّن أن خطابه لا يمت للواقع بصلة، وهو من أشد أنواع التحريض، مشيراً إلى أن الوفاق تسعى لإعادة الشارع الموالي لها سواء الراديكالي منه أو الشارع الرافض لمخططاتها الإرهابية، وهو ما يفسر التخبطات في تصريحاتها المتناقضة.
وأكد أن الوفاق فقدت قوة كلمتها في الشارع بشكل عام، وانخفض بريقها لدى الجميع، فضلاً عن خسارتها لحلفائها في الخارج بعد ما انكشف زيف إدعاءاتهم بحق البحرين.