لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.
ولكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه.
ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقاً به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وللجنة أن تأخذ رأى مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشأنه.
وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وفي هذه الحالة يكون للحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون، أو إضراراً بالمصلحة العليا للدولة، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح يخالف أحكام الفقرة السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه، وله أن ينبه عليـه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس ليبدي رأيه فيه دون مناقشة.
ويكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها. ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة.