تعتبر إقامة التجمعات والمسيرات حق مشروع كفله الدستور بشرط الالتزام بالقانون والحفاظ على النظام العام، وحرية الرأي والتعبير مكفولة أيضاً حيث أقرها الدستور في المادة «23» التي نصت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، ومن هنا جاء تجريم إقامة التجمعات وتنظيم المسيرات غير المخطر عنها حتى لا تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في الأماكن والطرق العامة.
وأشار قانون العقوبات البحريني في فصله الثالث والخاص بالتجمهر والشغب في المادة «178» إلى أنه» كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم، أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما نصت المادة «180» من نفس القانون على أنه «إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق، وله بعد ذلك أن يتخذ التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم، وكل من بقي متجمهرا بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى العقوبتين».
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة لمثل هذه الجرائم فقد أوجب القانون أن تكون في مكان عام ومن أمثلة الأماكن العامة «طريق عام أو في محفل عام أو في المكان المباح أو المطروق أو المعرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كل مكان في مثل هذا المكان».
وحظر القانون في أماكن معينة ولمصلحة المواطنين القيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات وتلك الأماكن هي المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية والعلة من ذلك العمل على عدم الإخلال بالأمن والنظام العام، واستقرار الأمن وعدم تعطيل مصالح الناس، خاصة عندما تتحول بعض المسيرات والتجمعات إلى أعمال فوضى وشغب تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والزوار وتلاقي مثل تلك الأفعال استهجان كبير من أفراد الشعب، حيث نص دستور مملكة البحرين في الفقرة «ب» من المادة «28» على أن « الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.
وحفاظاً على النظام العام والآداب العامة وتنظيماً لممارسته الحق المذكور أعلاه بأحكام الدستور، أوجب القانون على من يرغب في تنظيم مسيرة أو اعتصام التقدم لوزارة الداخلية بإخطار عند تنظيم اجتماع عام أو مسيرة، حيث أشار قرار وزارة الداخلية رقم «57» لسنة 2011 بتحديد واجبات ومسؤوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة «6» من المرسوم بقانون رقم «18» لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم «32» لسنة 2006 أنه «يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون».
وعلى لجنة الاجتماع المحافظة على النظام فيه ومنع كل خروج على القوانين أو على الصفة المبينة للاجتماع في الإخطار وأن تمنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم. ولها أن تستعين في ذلك بأعضاء قوة الشرطة، وأن تلتزم اللجنة المحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع والعمل على منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أكد القرار على حق اللجنة المنظمة بالاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها في حالة حدوث تجاوزات للقانون، وعلى ذلك فحفظ الأمن والنظام يكون في المقام الأول مسؤولية اللجنة المنظمة وتتدخل الشرطة عند الاستعانة بها لتحقيق الأمن والنظام ولمنع ارتكاب الجرائم أو لضبط الجرائم بعد وقوعها دون مساس بجوهر ممارسة هذا الحق الدستوري.