اتهم النائب علي شمطوط وزارة الصحـــــة والهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن والخدمــات الصحيـــة بعرقلـــة صـــدور قانــون مختــص بالمساءلة حول الأخطاء الطبية، موضحاً أن نواباً ينتمون لكتلة الأصالة قدموا اقتراحاً بقانون بشأن المسؤولية الطبية منذ العام 2007، وتم رفعه للحكومة، قبل إحالته بصيغة مشروع بقانون في عام 2010، إلا أن التحفظ الحكومي تسبب في ترحيله من الفصل التشريعي الثاني إلى الثالث.
وقال شمطوط، في تصريح أمس، أن مشروع القانون «مازال يراوح مكانه على رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المختصة لتحريكه، إذ رفعت (لجنة الخدمات) تقريرين بشأنه وتمت إعادتهما بسبب اعتراضات وتحفظات وزارة الصحة، ولاحقاً الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية».
وحمل النائب «الوزارة والهيئة نتائج الفراغ التشريعي في التصدي للأخطاء الطبية وحماية المرضى تشريعياً حيث يتساقط سنوياً مئات المواطنين والمقيمين ضحايا لأخطاء طبية فادحة تقع في المستشفيات ومراكز التطبيب الحكومية والخاصة، وتودي بحياة الكثير منهم، وسط حالة من التراخي الرسمي في المساءلة وإيقاع الجزاءات التأديبية».
وأضاف أن «هذا العام شهد حتى الآن تسجيل 19 حالة وفاة للمصابين بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر) دون أن تحرك الوزارة أو الهيئة ساكناً أو يرفّ لهما جفن، كما أن الطفلة (فاطمة) وبعدها الطفلتان (دعاء) و (فلك) هي نماذج أخرى لضحايا الأخطاء الطبية المميتة التي أفجعت الأهالي وهزت الرأي العام بعنف دون أن تبادر الوزارة والهيئة باتخاذ إجراءات جوهرية سوى البهرجة الإعلامية، ناهيك عن الانتقائية الواضحة في التحقيق المهني والإداري».
ودعا شمطوط إلى «إقالة كل من وزير الصحة والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمسؤوليتهما المباشرة عن واقع تردي الخدمات الطبية وانعدام المساءلة الجادة بخصوص الأخطاء الطبية».
ويتألف مشروع قانون المسؤولية الطبية من 35 مادة، موزعة في (7) فصول، يتضمن الفصل الأوّل منها أحكاماً عامة، فيما يعُنى الفصل الثاني بتحديد مفهوم المسؤولية الطبية وحدودها، وشرح واجبات الطبيب والأمور التي يمتنع عنها، ويعرّف الخطأ الطبي وصوره، وحالات وقوعه، وانتفائه، في حين يختص الفصل الثالث ببيان تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وبيّن واجباتها وطريقة عملها ومسؤولياتها، ويتكفّل الفصل الرابع ببيان كيفية التحقيق مع ممارسي العمل الطبي باختلاف تخصصاتهم وإجراءات هذا التحقيق، ويُعنى الفصل الخامس بإلزام المؤسسات الطبية الخاصة بالتأمين ضد المسؤولية الناجمة عن الأخطاء الطبية. ويتضمن الفصل السادس العقوبات، فيما يتناول الفصل السابع الأحكام العامة والمواد الإجرائية والتنفيذية.