كتبت - مروة العسيري:
بلغ عدد مشروعات القوانين التي صيغت بناءً على اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلسي الشورى والنواب 135 مشروعاً خلال الفصل الجاري، إلا أن السلطة التشريعية نفسها رفضت 32 منها بنسبة 23%، وأقرت 15 منها، ليتبقى منها عدد 88 لدى السلطة التشريعية.
وبينت الإحصائيات المنشورة في موقع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن المجلسين اختلفا على 14 مشروعاً بقانون، وأحيلت على إثر ذلك إلى المجلس الوطني، كما ينص عليه الدستور.
وأعطت المادة «93» من اللائحة الداخلية للنواب والمادة «92» من لائحة الشورى، الحق لأعضاء المجلسين بالتقدم بمقترحات بقوانين، إذ نصت على «تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء»، فيما نصت المادة 95 من اللائحة ذاتها على أنه «إذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون».
ووافق البرلمان على 15 مشروعاً بقانون صدر منها 12 ومازالت 3 مشاريع تحت الإصدار.
وبينت الإحصائيات، أن المتبقي من المشاريع المصاغة بناء على اقتراحات بقوانين 88 مشروعاً، موزعة على 25 مشروعاً لدى مجلس الشورى و63 مشروعاً عند النواب، ولايزال يدرسها المجلسين.
وشرحت المادة «95» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة الإجراءات المتبعة في العمل التشريعي لتحويل المقترح بقانون إلى مشروع بقانون، ونصت على «يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو تعديله بموافقة مقدمي الاقتراح، أو إرجائه إلى فترة زمنية محددة ومسببة، وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع القانون».
وأوضحت المادة «101» أنه «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة، (...) أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس نظرها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة».
وعالجت المادة «102» مسألة تأخر المشاريع بقوانين عن مجلس النواب ونصت على «يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشرة يوماً التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المقدمة منها خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة، أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة «95» من هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها، وإذا طلبت الحكومة نظر المشروعات المقدمة منها ابتداء، أو قرر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها».