تقوي: أدفع رواتب منتدبين من جيبي.. ووزارات لا تتعاون
الساعاتي: 10 منتدبين للنائب الكويتي و30 للأمريكي
نظام الانتداب فاشل ولا يساعد النائب
بوحسين: أعمل وحدي والوزارات لا توافق على الانتدابكتبت - مروة العسيري:
علمت الوطن من مصدر نيابي «أن نواباً خالفوا القرار التنفيذي رقم 26 لسنة 2012، الصادر عن هيئة المكتب بمجلس النواب، الذي يحظر انتداب الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، موضحين أن أحد النواب، عين زوجته، وآخر انتدب والده من ذوي الاحتياجات الخاصة» عملا بقول «دهنا في مكبتنا».
وقال نواب إن: «النائب البحريني، لا يحتاج لموظف منتدب يحمل له» الحقيبة أو «البشت»، أو يقود سيارته، وإنما يحتاج إلى موظف خبير ومتخصص، ومستشارين يثرون عمله البرلماني ويساعدونه على عملية التشريع التي تحتاج إلى جهود فريق متكامل في الخبرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها من قطاعات الحياة المهمة». وأبدوا امتعاضهم من نظام الانتداب الذي اعتبروه فاشلاً ومصمماً على طريقه تعرقل عمل النائب ولا تساعده في إتمام أعماله. وقال النائب أحمد الساعاتي إن: «نظام الانتداب فاشل ولا يساعد النائب على إنجاز مهامه بقدر ما هو يعرقل سير أعماله، مشيراً إلى أن النظام حدد معايير لعملية الانتداب، وحدد أن لا تتجاوز درجة المنتدب الثامنة». وأضاف الساعاتي، أن «النائب بحاجه إلى موظفين ذوي خبرة ودرجاتهم تعادل التخصصية ليكونوا بمثابة المستشارين للنائب، ليثروا عمله البرلماني ويساعدوه على عملية التشريع التي بالفعل تحتاج إلى جهود فريق متكامل في الخبرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها من قطاعات الحياة المهمة».
وقارن الساعاتي بين عدد الموظفين المسموح للنائب بانتدابهم من الحكومة المقدر عددهم بثلاثة وبين عدد المنتدبين للنائب الكويتي التي يصل عددهم إلى 10 موظفين، مشيراً إلى أن وفداً من الكونغرس الأمريكي استفسر في لقاء جمعه مع نواب البحرين عن عدد مساعدي النائب الواحد وأبدوا استغرابهم من العدد القليل، مشيرين إلى أن النائب الواحد في أمريكا يكون فريق العمل الذي معه مكون من 30 موظف». وأكد الساعاتي، أن «النائب البحريني ليس بحاجة إلى موظف يحمل حقيبته أو «البشت»، وإنما بحاجة إلى موظف تكون لديه الخبرة والشهادة العملية المناسبة التي تعينه على صياغة التقارير ومتابعة القضايا واستخدام الأجهزة الحديثة وأن يكون متمرساً في مسألة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية استخدام محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية».
وأضاف الساعاتي، أن «النواب كثيراً ما اشتكوا من هذا النظام، وأن هناك نواباً إلى اليوم لا يجدون من يساعدهم، ورأى أن هذه الإجراءات والقوانين هي أحد أسباب ضعف المجلس وضعف الأداء النيابي، مشيراً إلى أن النائب الواحد لا يمكنه الإلمام بجميع محاور الحياة وصياغة اقتراحات بقوانين مفيدة،، لذلك نجد أن النواب تكثر لديهم اقتراحات برغبة، وتقل اقتراحات القوانين أو تعديل قوانين نافذة».
من جانبها قالت النائب سوسن تقوي «أتكلم عن نفسي، فقد استطعت انتداب موظف واحد، في حين أدفع رواتب لموظفين اثنين آخرين من مالي الخاص، مشيرة إلى أنه من حقها بحسب القانون أن تنتدب 3 موظفين، لكن المشكلة في الرواتب المتدنية التي يعطيها المجلس للموظفين سواء كانوا منتدبين أو عاطلين عن العمل».
وأضافت تقوي، أن «النائب ليس بحاجة إلى سائق سيارة، لكنه بحاجة إلى مستشارين يتابعون معه مجريات الأحداث، ليكون النائب مواكباً لتطورات الحياة وملماً بكل ما يحدث من حوله ويتفرغ بالفعل لمسألة التشريع». وأكدت تقوي، أن «المبالغ المرصودة لرواتب الموظفين إذا كانوا غير منتدبين بحسب القرار التنفيذي لمجلس النواب، زهيدة جداً، موضحة أن كمية العمل وساعات العمل التي يستغرقها الموظف مع النائب لا تتناسب مع المبالغ المرصودة».
ونصت المادة الثانية من القرار التنفيذي على أن «المكافأة الشهرية للفئات التي حددها القرار وهم العاطلون أو المتقاعدون يكون الحد الأدنى لها 200 دينار، و205 دنانير لمن يحمل شهادة ثانوية وخبرة لا تقل عن سنتين، في حين يحصل من يحمل شهادة الدبلوم أو ما يعادلها مبلغ 300 دينار، والحاصل على شهادة البكالوريوس 350 ديناراً فيما يحصل المستشارون على مبلغ 400 دينار»، وأجازت المادة الثالثة إعارة عدد «2» من فئة العاطلين أو المتقاعدين بشرط ألا يتجاوز مقدار المكافأة 650 ديناراً لكليهما». وقالت تقوي إن: «بعض الوزارات، تتعاون مع النواب والبعض الآخر لا يتعاون، مطالبة ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر بهذا البند، وأضافت أنه إذا فكر أحد النواب، بتقديم مقترح بقانون سيأخذ وقتاً طويلاً ليتم دراسته وإقراره وإعادته على شكل مشروع، وكل ما يحتاجه التعديل فقط، والنظر بإمكانية عمل عقود لموظفين يسدون شاغر الموظف المنتدب في بعض الوزارات التي بودها إعارة الموظف، لكن لا يكون لديها من يسد الشاغر».
واشتكى النائب جواد بوحسين الذي يعمل لوحده من دون الحصول على موافقة لانتداب أي موظف من الوزارات الحكومية، موضحاً أن قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى قرارات هيئة المكتب شكلت عائقاً وحائط منع أمام النائب الذي يود تشغيل الكوادر التي يطمئن لها والتي عملت معه منذ بداية ترشيحه ويثق بها».
وأشار بوحسين إلى أنه تقدم بطلبات كثيرة لكنها رفضت بسبب القوانين والقرارات، مؤكداً أنه بحاجه إلى موظفين يفعلون مكتبه النيابي ويتواجدون به لاستقبال المواطنين واستلام رسائلهم وإعادة المراسلات مع الوزارات الحكومية». وأوضح بوحسين أنه «يعمل بمساعدة موظفين اثنين ويدفع لهما من جيبه الخاص، في حين أن من حقه أن يوظف 3 وأن يدفع لهم مجلس النواب».
وحددت المادة 37 من قانون ديوان الخدمة المدينة طريقة إعارة الموظف وانتدابه ونصت على «يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته، أو بدرجة أعلى، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل»، ونلاحظ أن المادة تركت للائحة التنفيذية لجهة العمل بتحديد القواعد والإجراءات».
ونظمت المادة 38 من القانون نفسه المدد التي يجوز للموظف المنتدب العمل فيها في جهة أخرى بحيث لا تتعدى الثلاث سنوات، ونصت على «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها، أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة، في الجهة الحكومية نفسها، التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز تمديدها في حالة الضرورة إلى أكثر من سنة، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب».
وبينت المادة «41» عند إعارة أحد الموظفين، تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار يصدر من السلطة المختصة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى، وفي جميع الأحوال يحتفظ بمميزات الوظيفة كافة، التي كان يشغلها قبل الإعارة».
وبحسب قرار الانتداب والإعارة، فإنه يحق للموظف بعد انتهاء فترة الإعارة العودة لوظيفته الأصلية بالجهة الحكومية التي تمت إعارته منها، أو إلى أية وظيفة حكومية مماثلة أخرى في جهة أخرى لاتقل درجتها عن درجة وظيفته الحالية، أما الموظف الذي تمت استعارته من جهة خاصة فيعود إلى الجهة الخاصة التي كان يعمل بها».