أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تسهيلات جديدة في مُدد رسوم تراخيص العمل تُتيح لأصحاب الأعمال إمكانية إصدار تراخيص العمل لمدة عام واحد بدلاً من عامين بناء على طلب صاحب العمل مع دفع نصف رسم الإصدار وإمكانية التجديد لمدة 6 أشهر أو عام حسب رغبة صاحب العمل مع دفع الرسم الذي يتناسب مع المدة، إضافة لاستمرار الإصدار والتجديد لمدة عامين.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، في تصريح له أمس، عن أنه وبناءً على توجيهات الحكومة بتقديم مزيد من التسهيلات والمرونة إلى أصحاب الأعمال، اعتمدت الهيئة نظاماً جديداً وتبدأ في تطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، يتضمن تسهيلات جديدة ومرونة أكبر أمام أصحاب الأعمال.
وأضاف أسامة العبسي أن القرار سيتيح لأصحاب الأعمال تنظيم شؤون موظفيهم بحيث تتواءم مع متطلبات عقود الأعمال التي يتم إرساؤها عليهم في مختلف قطاعات العمل، وبشكل عام يعطي القرار أصحاب الأعمال مرونة أكبر في تنظيم السيولة المالية في مؤسساتهم، مؤكداً أن الهيئة لا تألو جهداً في تقديم العديد من التسهيلات التي تتيح للقطاع التجاري وأصحاب الأعمال مزيداً من المرونة بغية تمكينهم من تطوير الاقتصاد الوطني والمواءمة مع متطلبات التنافسية.
وجاء في القرار الجديد ما يلي: يستبدل بنص المادة (10) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل النص التالي:
مادة (10): يسري تصريح العمل لمدة سنتين من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة أو سداد رسمه المقرر حسب الأحوال، كما يجوز بناءً على طلب صاحب العمل أن يسري تصريح العمل لمدة سنة بسداد نصف الرسم المقرر. ويجوز للهيئة بناءً على طلب صاحب العمل تجديد التصريح لمدة ستة أشهر بعد السنة الأولى من العمل لديه بسداد ربع الرسم المقرر. و في جميع الأحوال يجوز تجديد تصريح العمل لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب صاحب العمل أومن ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً بالمستندات المبينة في أنموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
كما تضمنت التعديلات المادة (13) بند (ب): فيما عدا إلغاء تصريح العمل بناءً على طلب صاحب العمل أو بناءً على ترك العامل الأجنبي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح، يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا التصريح أن تخطر صاحب العمل أو من ينوب عنه، بعزمها إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن يومين من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور صدوره. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم سوق العمل. ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني». وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أصدر مؤخراً قراراً بشأن تنظيم سجلات أصحاب العمل، وتضمن القرار الذي يتضمن ست مواد، إلزام صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أجانب أن يمسك سجلاً يسمى «سجل قيد العمال الأجانب» يدون فيه ما يلي : اسم العامل الأجنبي وجنسيته وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وكافة بيانات هويته، طبيعة ونوع العمل الذي يزاوله، تاريخ وصوله إلى المملكة عند بدء العمل، مدة تصريح العمل، مدة العقد إذا كان محدد المدة، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، واسم المصرف ورقم الحساب المودع به أجر العامل، واسم مصرف صاحب العمل ورقم حسابه، التراخيص التي تم الحصول عليها من الجهات المعنية ، إذا كان العامل الأجنبي ممن يزاول إحدى المهن التي يجب لمزاولتها الحصول على هذه التراخيص، ما يطرأ على علاقة العمل خلال قيامها من عوارض تؤثر على حقوق والتزامات كل من الطرفين أو استمرار هذه العلاقة.