قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بالسجن سبع سنوات مع النفاذ، لبحريني موظف في الجهاز المركزي للمعلومات، ومعاقبة ثلاثة بحرينيين آخرين خمس سنوات في قضية تزوير 60 بطاقة ذكية مقابل المال، وبرأتهم من تهمة الاشتراك في تهمة استعمال المحررات، المزورة.
وبرأت المحكمة 41 متهماً بحرينياً وخليجياً في القضية، وأمرت بمصادرة البطاقات المزورة. وتشمل القضية 45 متهماً بحرينياً وخليجياً، لكن المتهم الرئيس في الدعوى الموظف في الجهاز المركزي للمعلومات بحريني الجنسية عمره لا يتجاوز 23 سنة، وبدأ عمله في الجهاز المركزي للمعلومات سنه 2008.
وتتلخص القضية في أنه قبل سنتين من الواقعة، حضر إلى المدان، مراجع طالباً منه مساعدته في إصدار بطاقة ذكية لعدد من الخليجيين بصورة غير قانونية، لأنهم غير مستوفين لشروط حصولهم على البطاقة منها الإقامة في البحرين كرجال أعمال أو طلاب في المرحلة الجامعية.
ووافق الموظف «المتهم» على مساعدته كونه تزوج حديثاً ويمر بضائقة مالية، وبدأ معه في إصدار البطاقات الذكية حتى بلغ عددها 60 بطاقة بمساعدة المتهم الثاني.
واستغل وظيفته في إصدار البطاقات للخليجيين، غير المستوفين للشروط مقابل 60 ديناراً للبطاقة الواحدة، حتى بلغ مبلغ العطايا التي تحصل عليها 3 آلاف دينار و600.
وبعد مرور السنتين كشف أمره وقدم بلاغ ضده للجهات المعنية عن استغلال الموظف لوظيفته في إصدار البطاقات الذكية لغير البحرينيين دون اتباع الإجراءات القانونية. وكان وكيل نيابة المحافظة الوسطى حمد شاهين صرح في وقت سابق أن النيابة أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها أحد موظفي الجهاز المركزي للمعلومات بتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، والتزوير في محررات رسمية. وأشار إلى إحالة الموظف وآخرين إلى المحكمة الجنائية. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول «أنه حال كونه موظفاً بالجهاز المركزي للمعلومات قبل لنفسه عطية لأداء عمل يدخل ضمن اختصاصه الوظيفي، إخلالاً بواجباته الوظيفية، وارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو بطاقة الهوية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، بأن قام بتغيير الحقيقة في البيانات الخاصة بالأشخاص».
ووجهت له تهمة أنه «اشترك مع المتهم الخامس حتى 14 بطريق الاتفاق والمساعدة على استعمال المحرر المزور، مع علمه بتزويره بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على تزويرها وتسليمها إلى بقية المتهمين».
ووجهت للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة لتنفيذ المتهم الأول لجريمته، واستعمال المحرر المزور.