كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
قال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي، إن مشروع قانون الصحة العامة، سيطرح في الدور المقبل، مبيناً أن اللجنة حصلت على المرئيات اللازمة من قبل وزارة الصحة، وعدلت على إثر ذلك الرسوم في القانون.
وأرجع عدم مناقشة المشروع في الدور الماضي لعدم كفاية الوقت.
ويحدث المشروع المعد بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، تطويراً شاملاً للقانون الساري الآن، والصادر في 1976، ويضيف المشروع بقانون الجديد تسعة فصول مستحدثة على القانون الساري.
ويتكون مشروع القانون من ثلاثين فصلاً، أبرزها «مراقبة المياه، الأغذية المستوردة، الباعة المتجولون ، ذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، التطعيم والتلقيح (التمنيع)، والفصل الأخير كان فصل العقوبات».
وتنوعت العقوبات الجزائية في القانون بين حبس ودفع غرامات لا تقل عن 500 ولا تتجاوز العشرة آلاف دينار، ومن أبرز العقوبات التي نص عليها المشروع هي «المادة (129) التي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة التجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 60 من القانون، والتي نصت على انه تلتزم الإدارة المختصة بتنظيم عملية حفظ اللقاحات وتحديد الشروط الواجب توافرها بكل عيادة يتوفر فيها التطعيم، والقيام بالتقييم الدوري لها، وذلك وفقا للقواعد والأنظمة التي تصدرها في هذا الشأن».
وبينت المادة (134) عقوبة من يتجاوز أحكام المادة (36) من القانون المدروس، حيث عاقبت بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار كل من ذبح الحيوانات أو الطيور بقصد الاتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمدة التي تحدد بقرار من الوزير، ويتم كذلك مصادرة الماشية، وإذا تكررت المخالفة، أكدت المادة أن بالإضافة إلى حكم الغرامة يتم الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر».
وعاقبت المادة (151) بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (96) من القانون نفسه التي تنص على «تلتزم كل منشأة بتحمل تكاليف الفحوصات الأولية والدورية التي تجري للعاملين فيها».