سلطة تقديرية
وقال عضو مجلس النواب أحمد الملا إن: «سلطة القاضي الجنائية في تقدير العقوبة يجب احترامها، وهو حر في تكوين عقيدته، مشيراً إلى وجود عدة ظروف في قانون الإجراءات الجنائية يسير وفقها القاضي على أحكامه». وأوضح أنه «لا يجوز التدخل في القضاء والأحكام الصادرة، سواء بحق متهمي خلية 14 فبراير، أو غيرها من الخلايا الإرهابية والأعمال الإجرامية في المملكة.
وتابع «ربما القاضي اقتنع بأمر معين من خلال دفاع المحامين، وهناك أحوال يتم الحكم فيها بالسجن عشر سنوات، لكن يتم تخفيض العقوبة إلى 3 سنوات، وأحياناً تكون جنحة ونسميها جنحة مشددة ويأخذ 4 سنوات على الرغم من أن الجنحة حدها الأقصى 3 سنوات».
وقال إن: «قانون العقوبات يحتوي على عدة أعذار وظروف يجوز للقاضي السير عليها، مشيراً إلى عدم جواز إطلاق الأحكام على قرارات القاضي من قبل غير المختصين أو حتى قبل قراءة الحكم كاملاً».
وأضاف «جميعنا كان يتمنى أن يأخذ المتهمون بخلية 14 فبراير أو غيرها الأحكام المؤبدة أو غيرها، لكن قرارت القضاء محل احترام، وهم أكثر معرفة بظروف القضايا».
وضع القضاء
تحت ضغوط
وأكدت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان أنه وبالنسبة للتجاذبات الحاصلة حول الأحكام الصادرة في خلية 14 فبراير هي أمر غير مقبول، حيث لا يمكن وضع القضاء تحت الضغوط السياسية، وقد يخطئ القاضي، لكن النيابة العامة لها الحق في دراسة القرار، وكونها الأمينة على الدعوة الجنائية فلها صلاحية استئناف الحكم إذا كان ما يوجب ذلك أو استشعرت وجود خطأ ما، ومحكمة الاستئناف تنظر القضية، حيث أن محكمة الاستئناف «هي من تحكم على الأحكام الصادرة من الدرجة الأولى».
وأضافت أن «المشرع في النصوص العقابية يعطي القاضي السلطة التقديرية ما بين الحد الأدنى والأعلى من العقوبة، وهناك بعض النصوص التي تنص على الحد الأعلى للعقوبة وهناك نصوص أخرى تنص على الحد الأنى». وشددت على أن «للقاضي سلطة تقديرية بناء على أوراق الدعوى، والظروف المخصصة للجريمة وسن المتهم وغيرها من الاعتبارات التي يحق للقاضي، باستخدام سلطته التقديرية في تحديد العقوبة بحيث لا يخالف النص التشريعي، ولا يجوز أن يحكم على متهم بعقوبة تتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون، ولا أن ينزل بالعقوبة عن الحد المنصوص عليه بالقانون».
وأوضحت أن «القانون يعطي الحق للمتهم أيضاً في حالة عدم ارتضائه للحكم الاستئناف في الطعن بالحكم، وأن الأحكام الصادرة ليست نهائية، ويحق للنيابة العامة أو المتهم استئنافها، مشددة على ضرورة احترام الأحكام الصادرة من القضاء، وعدم المساس بالقضاء بأي طعن، والإيمان باستقلاليته، كونها إحدى دعائم الدولة الديمقراطية».
تهم النيابة العامة
وكانت النيابة العامة، وجهت إلى عدد من المتهمين في قضية تنظيم «14 فبراير» الإرهابي تهماً تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون وتولي قيادتها، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما وجهت إلى المتهمين من 17 حتى 50 تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية. أما المتهمون الثالث والرابع والخامس بأنهم سعوا لدى دولة أجنبية «إيران»، وتخابروا معها ومع من يعلمون لمصلحتها بقصد أرتكابهم لجرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصرالحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة للأوضاع الداخلية للبحرين. وأسندت إلى المتهمين من الثالث حتى السادس فإنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد أرتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد، وللمتهمين «10-11-17-9-30-40-42-50»، بأنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت للمتهمين «1-9-11-12-15-43»، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين «1-3-4-5-6-16-17-31-34» بأن جمعوا أموالاً لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم «25» فإنه استخدم القوة والعنف مع موظف عم بالاعتداء عليه بالضرب، ورمى علانية ثلاثة من رجال الامن بما يخدش شرفهم واعتبارهم.
قانون العقوبات
ووفقاً لقانون العقوبات، فإن المادة «221» فقرة جديدة»، فإنه «تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
بينما نصت المادة «10» على «يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل مَن أحدثَ أو شرَع في إحداث تفجير، أو حاول ذلك بقصْد تنفيذ غرض إرهابي، أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، ويعاقَب بالسجن مَن وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمِل على الاعتقاد بأنها كذلك».
أما المادة «17» من نفس القانون فتنص على أن يعاقَب بالسجن كل مَن حرَّض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فِعْلِه أثر.
قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
وفي الجانب الآخر، فإن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية نص في المادة الـ 6 منه على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها». ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية.
أما المادة الـ7 فتقول إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة والمفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وفي السياق ذاته، فإن المادة الـ12 تنص على أنه يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها خارج البلاد، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد البحرين، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي عطية أو مزية أو وعداً بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة. ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل أوعرض، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل منه عرضه.