أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً بالرقم (68) لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني ونظام العمل فيه، برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية 5 ممثلين عن الجهات المعنية المشكلة للجان الوطنية تشمل وزارتي «التنمية» و«التربية» واللجنة الوطنية للطفولة، و«الوطنية للمسنين» و«رعاية شؤون ذوي الإعاقة».
وأوضح القرار أن مدة العضوية في المجلس سنتان ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس لمدة أو لمدد أخرى بحيث لا تتجاوز كامل مدة العضو عشر سنوات متتالية وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين العضو الذي انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.
ويختــص الصنــدوق بتدعيـم وتمويل كافة المجالات التي أنشئ من أجلها وعلـــى الأخــص كفالـــة المشروعـــات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، كفالــة رعاية المسنين، كفالة تأهيــل وتعليم الأشخاص المعاقين، كفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، وصرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشـــار القـــرار إلـــى أن مجلـس إدارة الصندوق يتولى رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعـــة تنفيذهـــا، وضـــع الضوابـط والآليــات الخاصــة بتوزيــع الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والمساعدات الاجتماعية وغيرها طبقـاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق، إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للمنظمات الأهلية التي تقوم بأنشطة أو مشاريع تدخل في نطاق التنمية الاجتماعية، إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق، وإعـــداد اللوائـــح الماليـــة والإدارية للصندوق.
وأوضح أن المجلس يعمل على تنمية موارد الصندوق كما يعمل على إيجاد موارد إضافية كالاستثمار ومشاريع الوقــف وغيرها، ويضع خطة سنويــة للمشاريع والخدمات والبرامج وأوجه الدعم التي يستهدف تنفيذها سنويا والميزانيـــة المقررة لكل منها، كمـــا إن للمجلس تنفيذ بعض مشاريعه وخدماته وبرامجه بالشراكة مع القطاع الأهلي أو الخاص تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.
وجاء في القرار:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
-الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
-الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
-الصنـــدوق: الصنـــدوق الاجتماعــــي الوطني.
-المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
-الرئيــــس: رئيــــس مجلـــــس إدارة الصندوق.
-المحافظ: المراكز المالية الحالية والمستقبلية التي يتم الاحتفاظ بها في الحساب المصرفي للصندوق عملاً بالمادة (2) من المرسوم رقم (84) لسنة 2011.
-اللجان الوطنية: اللجان الحالية المعنية بالطفولة والمعاقين والمسنين وغيرها من اللجان التي ستنشأ مستقبلاً.
مادة (2)
يشكل المجلس برئاسة وزير التنمية الاجتماعيـــة وعضويـة ممثلين عــن الجهــات المعنيـــة المشكلـــة للجـــان الوطنية على النحو التالي:
-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
-ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
-ممثل عن اللجنة الوطنية للطفولة.
-ممثل عن اللجنة الوطنية للمسنين.
-ممثل عن اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة.
ويصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس الخمسة المذكوريــن فـــي الفقرة الأولى من هذه المادة بعد ترشيحهم من قبل الجهات التي يمثلونها وتحديد من يتولى من بينهم منصب نائب الرئيس.
مادة (3)
تكون مدة العضوية في المجلس سنتين ويجوز إعادة تعيين ثلث أعضاء المجلس لمدة أو لمدد أخرى بحيــث لا تتجاوز كامل مدة العضو عشر سنوات متتالية وفي جميع الأحوال يجوز إعادة تعيين العضو الذي انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها.
مادة (4)
يختـــص الصندوق -وفقاً للمحافـــظ- بتدعيم وتمويل كافة المجالات التي أنشئ من أجلها وعلى الأخص ما يلي:
- كفالة المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة.
- كفالة رعاية المسنين.
- كفالة تأهيل وتعليم الأشخاص المعاقين.
- كفالة الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة.
- صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (5)
يتولى المجلس إدارة الصندوق وله على الأخص ما يلي:
- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
- وضـع الضوابـط والآليـات الخاصــة بتوزيـــع الهبـــات والإعانـــات والمنــح والتبرعات والمساعدات الاجتماعية وغيرهـــا طبقـــاً للقوانيـــن واللوائـــح والأنظمة المعمول بها.
- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للمنظمات الأهلية التي تقوم بأنشطة أو مشاريع تدخل في نطاق التنمية الاجتماعية.
- إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق.
- إعداد اللوائح المالية والإدارية للصندوق.
- كافة الأعمال الأخرى التي يرى الوزير طرحها أو دراستها أو إعداد تقارير بشأنها.
مادة (6)
يعين الرئيس مقرراً للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس وإعداد جداول الاجتماعات وتزويد أعضاء المجلس بها وتدوين محاضر الاجتماعات وحفظ جميع مستندات وسجلات المجلس والقيام بما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهام أخرى.
مادة (7)
يعين المجلس محاسباً من ذوي الخبرة لمساعدته في إدارته للصندوق.
مادة (8)
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
مادة (9)
على عضو المجلس الذي يرغب في الاعتذار عن عدم حضور أي من اجتماعات المجلس أن يخطر مقرر المجلس بذلك قبل يوم الاجتماع بوقت كاف مع إبداء أسباب الاعتذار.
مادة (10)
إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأي من اجتماعات المجلس يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد أسبوع واحد بحضور ثلث أعضاء المجلس على الأقل ولا يؤثر انسحاب أي من الأعضاء بعد ذلك على صحة قرارات المجلس.
مادة (11)
يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضـــاء الحاضريـــن وعنـــد تسـاوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (12)
يجــوز لعضو المجلس اقتراح مناقشة موضوع غير وارد في جدول أعمال اجتماع المجلس ويتم تضمين هذا الاقتراح في بند ما يستجد من أعمال بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إدراجه في هذا البند.
وللمجلس أن يقرر إرجاء بحث أي من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لجلسة لاحقة.
مادة (13)
للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية من بيــن أعضائه أو من غيرهم مــن ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليه ويتعين على هذه اللجان تقديم تقارير بنتائج أعمالها وتعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة (14)
للمجلـــس الاستعانة في أداء مهامـــه بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الصندوق وله أن يدعوهم لحضور اجتماعاته دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في ما يصدره من قرارات.
مادة (15)
يعمل المجلس على إضافة محافظ جديدة إلى تلك التي يتضمنها الصندوق تحقيقاً للأهداف التـي أنشــئ من أجلها الصندوق.
مادة (16)
يعمــل المجلــس علــى تنميــة مــوارد الصندوق كما يعمل على إيجاد موارد إضافية كالاستثمار ومشاريع الوقف وغيرها.
مادة (17)
يضع المجلس خطة سنوية للمشاريع والخدمــات والبرامج وأوجه الدعم التـي يستهــدف تنفيذها سنوياً والميزانيــة المقررة لكل منها.
مادة (18)
للمجلـــس تنفيـــذ بعـــض مشاريعــــه وخدماته وبرامجه بالشراكة مع القطاع الأهلي أو الخاص تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.
مادة (19)
يعتبـــر عضـــو المجلـــس مستقيلاً من عضوية المجلس إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية خلال السنة بدون إبداء عذر مقبول للمجلس وفي هذه الحالة يتولى الرئيس مخاطبة الجهة التي يمثلها العضو لترشيح آخر يحل محله في عضوية المجلس.
مادة (20)
إذا خلا مكان أي من أعضاء المجلس لأي سبب تقوم الجهة التي يمثلها بترشيح آخر يحل محله في عضوية المجلس ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (21)
يصدر الوزير قراراً باللائحة الإدارية والمالية للصندوق بناءً على توصية من المجلس.
مادة (22)
على وزير التنمية الاجتماعية والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
970x90
970x90