كشفت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة د.مريم الجلاهمة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، عن ضبط ومصادرة 59 سيجارة إلكترونية و378 سيجاراً غير مصرح بيعه في البحرين وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وغير مستوفي للضرائب الجمركية، و51 عبوة من تبغ الغليون «البايب» مهربة من السوق الحرة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في محل خاص ببيع منتجات التبغ يقع في محافظة المحرق، إضافة إلى ضبط العاملين بالمحل وهم يقومون بإعادة تعبئة تبغ المدواخ ووضعهم لإعلانات ترويجية للتبغ على يافطة المحل، موضحة أن هذه المضبوطات، تعد انتهاكاً للمواد أرقام «2، 3، 11، 13، 18» من القانون رقم «8» لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، التي يعاقب عليها القانون بغرامات مالية تقررها المحكمة المختصة التي يجوز لها أن تأمر بغلق المحل في مثل هذه المخالفات. وأضافت الجلاهمة أن فريقاً من مجموعة مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة، كان يؤدي مهام التفتيش الدوري في محافظة المحرق صباح يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة مأمور الضبط القضائي حسين الريس، وبمعية أخصائيات الصحة العامة علياء عبدالجليل، وعقيلة العرادي، وأثناء دخولهم المحل المذكور شاهدوا تلك المخالفات وقاموا بفتح محضر ضبط قضائي أثبتوا فيه المخالفات المرصودة واستمعوا فيه إلى أقوال مدير المحل الذي أقر بما نسب إليه من مخالفات وأقر بأنه أثناء وصوله إلى مطار البحرين الدولي يقوم هو ورفاقه بشراء كميات من منتجات التبغ بغرض المتاجرة، وقد قام فريق التفتيش باستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة مدير المحل إلى النيابة العامة، كما قاموا بإبلاغ المعنيين بشؤون الجمارك عن الواقعة فأرسلوا ثلاثة من موظفيهم إلى المحل وعاينوا المضبوطات واتخذوا إجراءاتهم اللازمة.
وأوضحت الجلاهمة، أن «بيع السجائر الإلكترونية يعد انتهاكاً للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2013 وانتهاكاً للمادة رقم 11 من قانون مكافحة التدخين التي تنص على حظر بيع مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ وإن كانت لا تحتوي على النيكوتين، ونص القانون على معاقبة المخالف لهذه المادة بالغرامة المالية التي تتراوح بين 1000 و3000 دينار، مضيفة أن بيع السيجار غير المصرح به من قبل وزارة الصحة، يعد انتهاكاً للمادة رقم 3 من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه التي نصت على حظر استيراد أي مادة تحتوي على التبغ غير مصرح بها من قبل الوزارة المختصة، ونص القانون على معاقبة المخالف لهذه المادة بالغرامة المالية التي تتراوح بين 2000 و5000 دينار وغلق المحل في حالة الإدانة.
وأشادت د.الجلاهمة، بفريق التفتيش، الذي ضبط هذه المنتجات الخطرة على صحة الأفراد والمجتمع وتوجهت إليهم بالشكر والتقدير على يقظتهم التي أنجزت هذا العمل الكبير المعزز للصحة العامة، كما توجهت بالشكر والتقدير إلى موظفي شؤون الجمارك لتعاونهم المثمر مع وزارة الصحة.