كتبت - زهراء حبيب:
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر أحمد السليمان، 18 متهماً في قضية الهجوم على مركز النبيه صالح، بالسجن 7 سنوات لـ15 متهماً، و5 سنوات لـ3 آخرين. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اعتدوا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم رجال الشرطة، وأشعلوا عمداً حريقاً في إطارات، وتعريض حياة الناس للخطر، ولتنفيذ غرض إرهابي، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف».
وتبين أوراق الدعوى أن قوات الشرطة شاهدت من خلال كاميرا المراقبة الأمنية الخارجية لمركز شرطة النبيه صالح تجمع 50 شخصاً تقريباً، وكانوا في طريقهم للهجوم على مركز الشرطة، ووضعوا الإطارات على الشارع المؤدي إلى نادي الضباط، وأشعلوا النار فيها.
وتعاملت قوات حفظ النظام مع الوضع بإطفاء الحريق وإبعاد الإطارات عن الطريق العام، لتفاجأ القوة بمهاجمتهم من قبل مجموعة من المتجمهرين يلقون عليهم المولوتوف والأسياخ الحديدية، وعلى إثرها أصيب أحد أفراد الشرطة بحرق بيده اليسرى، وتم التوصل للمتهمين من خلال التحريات. وعقبت المحكمة في حيثيات الحكم على الدفع المقدم من دفاع المتهمين ببطلان الاعترافات وأنها وليده الإكراه المادي والمعنوي، أن لمحكمة الموضوع الأخذ بالاعترافات في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل المتهم عنها.
وأشارت بخصوص الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بأن للمحكمة وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي أدوا فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، منوهة إلى أن كل ذلك مرجعه محكمة الموضوع، وأن التناقض -في حال حصوله- لا يعيب الحكم مادام استخلص وقائع الدعوى والأدلة من ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه من اعترافاته التي أيدتها أقوال شهود الإثبات.