قال شيوخ وعلماء دين إن «هناك 6 شروط لضمان سلامة الأضحية ومن ثم قبولها»، مشيرين إلى أنها «سنة مؤكدة، والنية فيها واجبة عند الذبح أو التوكيل، ويستحب أن يأكل المضحي ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بالثلث».
وأضافوا أنه «يسن ألا يزيد المضحي في الأكل أو الإهداء على الثلث، بل إن التصدق أفضل من الإهداء، فالأفضل أن يأكل القليل منها تبركاً ويتصدق بالباقي، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم».
وذكروا أن «الأصل في مشروعيتها قوله تعالى «فصل لربك وانحر»، فإن المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالنحر ذبح الأضحية على أصح الأقوال لدى المفسرين»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفساً.
وأوضح العلماء أن «الشرط الأول لسلامة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: «ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام»، وبهيمة الأنعام هي الإبل، والبقر، والغنم».
وأشاروا إلى أن «الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».
والمسنة تعني الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك، فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر، ما تم له سنتان، اما الثني من الغنم ما تم له سنة، بينما الجذع هو ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والماعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
وأوضحوا أن «الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة وتتضمن العور البين، وهي التي تنخسف بها العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها، أو المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها، أو العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، أو الهزال المزيل للمخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: «أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى».
ولفت العلماء إلى أن «العيوب الأربعة السابقة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية إذا كانت عمياء لا تبصر بعينيها، والمبشومة التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت، حتى تثلط ويزول عنها الخطر، والمتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر، والمصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر، والزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة، والمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين».
وبين العلماء أن «الشرط الرابع أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته» .
وأوضحو أن الشرط الخامس، «ألا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون»، بينما الشرط السادس أن «يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء». وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل»، ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه، لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.