أكدت وزارة شؤون حقوق الإنسان أن القرار الوطني بمنع الاعتصامات أو المسيرات أو التجمعات أو تحديد أماكنها قائم على أسس قانونية صحيحة ولم يكن بصورة تحكمية أو تعسفية كما يروج له البعض.
وقالت الوزارة، في بيان لها أمس رداً على بيانات ومذكرات ومعلومات مغلوطة لمنظمات حقوقية بشأن توصية المجلس الوطني التي تنص على «منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة» وما صدر في ضوئها من تعديل تشريعي، إنه «يتبين من الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان أن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا تتناف مع الحق في ممارسته طالما كانت طبقاً للقانون وتقتضيها الضرورة لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم».
ورأت الوزارة أن ما قامت به البحرين من تقنين منع الاعتصامات أوالمسيرات أوالتجمعات في العاصمة المنامة، مسلك متوافق عليه في الصكوك الدولية وفي الدول التي تعتبر نموذج في مجال إعمال الحقوق والحريات، حيث أعطى المشرع البحريني هذا الحق وفي ذات الوقت حافظ عليه، فهو حق غير مطلق بل يمارس وفق ضوابط وقواعد، الهدف منها ليس مصادرة هذا الحق وإنما لضرورات تقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم. وأكدت في مذكرة رأيها القانوني والحقوقي أن العلاقة بين الحق في ممارسة المسيرات أوالتجمعات أو الاعتصامات والمحافظة على النظام العام، علاقة تكاملية غايتها استقرار المجتمع وضمان أمنه من ناحية، وتمتع المواطنين بحرياتهم وحقوقهم من ناحية أخرى. واستندت الوزارة في ردودها بما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانـون رقم (56) لسنة 2006 ينص في المادة (21) منه: «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
كما ورد في الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي صدقت عليه مملكة البحرين بموجـــب القانـــون رقـــم (7) لسنة 2006 في المادة (24) الفقرة (6) و (7) منه على أن: «لكـل مواطن الحق في «حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية»، ونصت أيضاً على «لا يجوز تقييــد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظـــام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم». وإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من نصوص دولية، أشارت الوزارة إلى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان التي تنص في المادة (11) منها على «لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه»، ونصت أيضاً «لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسب ما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقـــوق الآخرين وحرياتهم.