كتب - إبراهيم الزياني:
يناقش مجلس النواب الدور المقبل، مشروعاً بقانون ينص على حبس كل من أقام بناءً أو عملاً دون ترخيص من البلدية، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيما يعاقب مخالف الشروط الممنوحة على أساسها الترخيص، بالحبس ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتراوح مدة الحبس قانوناً بين 10 أيام و3 سنوات.
ويأتي مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، بحسب هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تنفيذاً لإستراتيجية الحكومة العامة، المتضمنة تحديث القوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني، منها هذا القانون الذي يعد أحد القوانين الأساسية لتنظيم البناء والتعمير بالمملكة. ويهدف التعديل إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة الوقف لكل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو لأحكام الترخيص المعطى. ويعطي القانون البلدية سلطة إصدار قرار بالإزالة، في حال كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص، أو خلافاً لأحكامه، متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران.
ونص القانون، على مبادرة ذوي الشأن إلى تنفيذ قرار الإزالة خلال المدة التي تحددها البلدية، وفي حال امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة في قرار الإزالة دون إتمامه، تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإدارة وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات.واعتبرت المادة 23 المعدلة بالمشروع، استئناف من يقيم بناء أو عملاً دون ترخيص، أو مخالف للشروط الممنوحة على أساسها الترخيص، رغم إيقافه بالطريق الإداري وإخطار بذلك، ظرفاً مشدداً.
وعاقبت المادة 24 بغرامة لا تتجاوز 100 دينار عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء المخالف.