كتب – إبراهيم الزياني:
يناقش مجلس النواب الدور المقبل، مشروعين بقانون، يعنى الأول بمزاولة المهن البيطرية، والثاني بالمستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون، فيما يبرز بالقانون عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة ألف دينار لمن ينتحل صفة «البيطري». وبينت مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن المشروعين، اللذين أقراهما قادة المجلس في دورته 32 في الرياض، يعدان مكملين لمجموعة القوانين المشتركة الخاصة بالمجال الحيواني والزراعي في دول المجلس، ويأتيان تحقيقاً للتكامل بين دول التعاون، في ضوء أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للدول الأعضاء، ولما للمستحضرات البيطرية من أهمية في المجال الزراعي والحيواني. ويعاقب قانون المستحضرات البيطرية، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، ومن باع أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المستحضر، كما يعاقب كل من ادخل أو نقل أو خزن مستحضراً بيطرياً غير مسجل أو مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو حال إدخال أي من ذلك، أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء على المستحضر أو في الدعاية أو الإعلان عنه، أو استورد أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المستحضر البيطري لحسابه أو لحساب الغير بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته، أو قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري، أو امتنع عن تقديم معلومات تم طلبها من الجهة المختصة، بالعقوبة نفسها.
وحظرت المادة الثانية من المشروع بقانون «..استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجهة المختصة في الدولة»، ومنع المشروع في مادته السابعة «..استعمال مصنع المستحضرات البيطرية المحلي لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية المرخصة له بتصنيعها إلا بعد موافقة الجهة المختصة». وأجازت المادة 10 من المشروع بقانون «للجهة المختصة بناء على توصية من لجنة التسجيل إلغاء تسجيل شركة أو مصنع المستحضرات البيطرية وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». ونصت المادة 13 على أنه «تخضع جميع المستحضرات البيطرية للتسعير وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ونص مشروع بقانون حول مزاولة المهن البيطرية على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أياً من المخالفات التالي: 1-زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص بذلك من الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات الطبية. 2-قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزالة مهنة البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو أي من الأعمال التي يشترط القانون المرافق ترخيصاً لمزاولتها. 3-انتحل صفة طبيب بيطري دون أن يكون مؤهلاً لذلك. 4- كل من استعمل نشرت أو لافتات أو لوحات من شأنها أن تحمل المواطنين على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري دون أن يكون له الحق في ذلك..». ومنحت المادة الرابعة الحق لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، إلى الوزير المختص بشؤون الثروة البحرية خلال ثلاثين يومياً من تاريخ الإخطار، ويعتبر مرور الفترة من تاريخ تقديم التظلم دون رد عليه بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن التظلم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.