كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
دعت الحكومة النواب إلى تأجيل البت في مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على إعادة دراسة وتقييم الواقع العملي لتنفيذ نصوص القانون، وما يتطلبه من تغييرات وتعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع، بغرض الوصول بالخدمات التي تقدمها الوزارة إلى المستوى المنشود من إصدار القانون.
ويهدف المشروع بقانون، إلى رفع قيمة المساعدات المالية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية، إلى المستحقين، بحيث لا يقل حدها الأدنى عن 100 دينار شهرياً للفرد، و150 ديناراً شهرياً للأسرة المكونة من أقل من 5 أفراد، و200 دينار لمن يزيد عددها عن ذلك.
وبينت الحكومة، أن وزارة التنمية تعكف على تحديث بيانات المواطنين المستفيدين من الساعدات الاجتماعية والدعم المالي بغرض تكوين رؤية جديدة للوصول إلى أفضل المعايير التي تصب في مصلحة المواطن، لافتة إلى أن من شأن الموافقة على الاقتراح بقانون، إضافة أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، إذ لا تستطيع الحكومة تجاوز حدود النفقات الواردة في قانون الميزانية. ورأت، أن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تزايد أعداد البطالة والتحايل على القانون والابتعاد عن الاعتماد على تطوير الذات.
من جهة أخرى، ذكرت الحكومة في ردها على مشروع بقانون تعديل المادة 1 من مرسوم بقانون 17 لسنة 1976، والناص بعد التعديل على أنه «يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف»، أن المشروع لم يتطرق ويعالج الخطورة الاجتماعية لمن هم دون السابعة، مثل حالات التسول أو الهروب أو سوء السلوك، ما يقتضي معه الحال إلى ضرورة فرض تدابير معينة عليهم من خلال التوبيخ أو التسليم أو الإيداع في أحد المراكز المتخصصة.
وفي ما يخص مشروع بقانون تعديل المادة 33 في مرسوم التأمين ضد التعطل، الهادف إلى إعفاء المستفيد من إعانة بدل التعطل من الغرامة، في حال فقدانه أحد شروط استحقاقه لها، دون أن يخطر الوزارة، عند مبادرته بإبلاغ الجهة المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله، قبل أن تعلم بوقوعها، ذكرت الحكومة أنه منذ تطبيق قانون التأمين ضد التعطل، لم تحرر أية مخالفة ضد المستفيدين من النظام، حتى في الحالات التي تقع فيها المخالفة وفقاً للنص الحالي، إذا قدم المستفيد عذراً تقبله الوزارة، فإنه يكتفى باسترداد ما دفع له دون وجه حق، ولا تحرك المسؤولية الجنائية تجاهه، معتبرة أن الغاية من التعديل المقترح، متحققة على أرض الواقع. وبينت الحكومة في تعليقها على مشروع بقانون تعديل المادة 7 من مرسوم الكهرباء والماء، أنه لا يوجد قصور تشريعي لمعالجة الآثار المترتبة عن سرقة خدمة تقدمها الدولة كخدمات الكهرباء والماء، إذ إنه معالج تشريعياً في قانون العقوبات، حيث نصت المادة 373 على أنه «تقع جريمة السرقة باختلاس مال منقول لغير الجاني بنية تملكه»، ما مفاده أن جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه، والثابت عملياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك، لافتة إلى أن القضاء استقر منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها، إذ لا يقتصر المال المنقول على كل جسم متحيز قابل للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة. وينص التعديل، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بسرقة التيار الكهربائي أو الماء. وتضاعف حال العود لارتكاب الجريمة».
وذكرت الحكومة، أن المشروع بقانون لا يحقق الأهداف المرجوة منه، والمتعلق بالإضرار المتعمد بخطوط الكهرباء أو الماء، إذ لم يعالج هذه المسألة وإنما اقتصر على عقاب من قام بسرقة التيار الكهربائي.