نقل رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، عن الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم أن التعميم الصادر من الوزارة رقم (9) بتاريخ 18 سبتمبر 2012 أوجب حصول سائق الحافلة على رخصة نقل الطلبة، وتوافر مشرفة في حافلة نقل الطلبة أثناء توصيلهم من وإلى المدرسة، إلى جانب توافر شروط معينة فيها، وأكد التعميم أنه لا يجوز لعاملة النظافة أن تعمل مشرفة مرافقة لنقل الطلبة لعدم توافر الشروط المقررة فيها. ونقل البوعلي عن الوكيل المساعد تأكيدها أن التعميم سالف الذكر تم تعميمه على جميع المدارس الخاصة، وتم الاجتماع بمسؤولي المدارس المعنيين وشرح التعميم لهم. وقال رئيس نيابة الشمالية إن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة استكملت أمس نظر قضية التسبب بالخطأ في موت الطفل داخل حافلة المدرسة، وأمرت بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الاثنين 28 أكتوبر لضم قرار تعيين مدير المدرسة والاستعلام من إدارة الجنسية والجوازات والإقامة عما إذا كان مالك الحافلة والمتعاقد مع المدرسة غادرا البلاد من عدمه، وبيان تاريخ دخولهما وخروجهما إن كانا قد غادرا المملكة، وكذا بتكليف إدارة التعليم الخاص لضم ما يفيد وصول التعميم رقم (9) العام الدراسي الحالي لسنة 2013- 2014 للمدرسة ومستلم هذا التعميم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.