أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى التعديل على المادة التاسعة بالآتي:" لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وثلاثين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، بما لا يتجاوز (240) دينارًا".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخدمات بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام ، وبحضور ممثلين عن وزارات الصحة، العمل، التربية والتعليم والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لمناقشة رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مسودة تقريرها بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت اعتماد تقريرها حول المشروع بقانون ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات القادمة.
ويتألف المشروع بقانون بحسب مقدميه من مجلس النواب من مادتين، جاءت المادة الأولى منها لتنص على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بجعل الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية الشهرية لا يقل عن سبعين دينارا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارا للأسرة من فردين، وخمسين دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين عن اثنين، فيما جاءت المادة الثانية منها تنفيذية.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين مع الجهات المدعوة، حيث قررت مواصلة بحثها للمشروع ودعوة وزارة التنمية الاجتماعية لحضور اجتماعها القادم.
ويتكون المشروع بقانون، من مادتين، تتناول الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.