قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن: «مملكة البحرين، في إطار التزاماتها الدولية، أمام مجلس حقوق الإنسان، ولجنة «السيداو»، تدرس حالياً إمكانية رفع أو إعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحفظ سيادة الدولة، في إطار تنفيذ توصيات لجنة السيداو، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن».
وأضافت الأنصاري، أن «المجلس الأعلى للمرأة، يتابع باهتمام بالغ مساعي الحكومة، فيما يتعلق بتحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، المتمثلة في قرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة يوم الأحد27 أكتوبر 2013، بإحالة المذكرة المرفوعة من وزير الدولة للشؤون الخارجية بخصوص إعادة النظر في صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية «السيداو»، إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة، مؤكدة استعداد البحرين لمناقشة التقرير الوطني الثالث لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» أمام اللجنة المعنية بالأمم المتحدة في جنيف في الموعد المحدد له في فبراير 2014».
وقالت الأنصاري، إن: «البحرين بصدد الانتهاء من إرسال الردود المطلوبة على تساؤلات لجنة «السيداو»، بالأمم المتحدة، حول تقرير الوطني الثالث، مضيفة أن الفريق الوطني المعني بتحديث بيانات التقرير الرسمي الثالث للسيداو، أنهى مرحلة التحديث وفقاً للمنهجية المعتمدة في إعداد مثل هذه التقارير الدولية، علما أن البحرين، انتهت من تقديم التقرير الوطني الرسمي الثالث للسيداو في الموعد المحدد له شهر يوليو 2011، التزامات البحرين أمام مجلس حقوق الانسان ولجنة السيداو».
وأوضحت الأمين العام أن «هذه المرحلة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل التي عقدت بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات المعنية ممثلة في هيئة التشريع والافتاء القانوني ووزارة الخارجية لدراسة مجموعة المبررات لإعادة النظر في صياغة و رفع بعض تحفظات البحرين الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» والمتمثلة في المطالبات على الصعيد الدولي، وكذلك المطالبات على المستوى الوطني والمتمثلة في المرئيات المتوافق عليها الصادرة من حوار التوافق الوطني 2012 في المحور الخاص بالمرأة ومطالب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، إضافة إلى الحاجة المجتمعية والدواعي القانونية تماشياً مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والعادات والأعراف المرعية في المملكة».
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن «من المبررات أيضاً إنفاذاً لسياسة الدولة، وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن أوضاع المرأة من خلال اتخاذ اجراءات لإعادة النظر في صياغة رفع بعض التحفظات التي لاتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تمس بسيادة الدولة، مشيرة إلى أن المقترحات الخاصة برفع وإعادة صياغة تحفظات المملكة على بعض مواد اتفاقية «السيداو»، تأخذ بعين الاعتبار تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين». وتتلخص في التالي:
1- التحفظ على المادة «2»، بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، والتحفظ على المادة «16» فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويلاحظ بالنسبة لهذين التحفظين الآتي:» أ‌- رغم أن التحفظ لم يكن مطلقاً على كافة البنود، وتم تحديد نطاقه فقط بما قد يتعارض في المادتين المذكورتين مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن تحديد نطاق التحفظ كان يفسر بشكل مغلوط بأنه ينصرف إلى كافة بنود المادتين المذكورتين، وهو أمر غير صحيح إذ تتفق معظم هذه البنود مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي تخرج عن نطاق التحفظ. ب‌- وعلى ضوء ما سبق نرى أنه من المناسب النظر في إمكانية إعادة صياغة تحفظ المملكة على كل من المادة «2» والمادة «16» من الاتفاقية ليقتصر التحفظ بشكل صريح فقط على البنود المتعلقة بوضع المرأة بالنسبة للأسرة والأحوال الشخصية».
2- التحفظ على المادة «9» الفقرة «2» من الاتفاقية الخاصة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، فإنه لا يمكن النظر في سحب أو تعديل صياغة هذه التحفظ قبل إقرار قانون جديد يتعلق بتنظيم حق منح المرأة البحرينية أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية.
3- التحفظ على المادة «29» الفقرة «1» من الاتفاقية بالنسبة للجوء إلى التحكيم وإلى محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات فإننا نرى ملاءمة الإبقاء على هذا التحفظ.
4- رفع التحفظ على المادة رقم» 15» الفقرة «4» التي تنص على «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم» وذلك باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكن مكفول للمرأة طبقا للميثاق والدستور.