قالت وزارة التربية والتعليم إن فصل صادق ربيع ليس تعسفياً، إذا إنه لم يتقدم بطلب العودة إلى العمل إلا بعد مرور عامين منذ إسقاط عضويته من المجلس البلدي، وكان يفترض به وفقاً لمقتضيات القانون، أن يتقدم بالطلب في مهلة لا تزيد عن شهر بحسب المادة (7) من القرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات. وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، في تعقيب لها أمس على بيان جمعية الوفاق المنشور في الصحف المحلية حول قيام وزارة التربية والتعليم «بفصل صادق ربيع تعسفاً»، أن إنهاء خدمة صادق ربيع قد جاء إنفاذاً لمتطلبات القانون والنظام، وليس به أي تعسف من أي نوع كان، لأن التعسف يعني مخالفة القانون عنوة أو إصدار قرارات غير صحيحة أو بدون أي سند إداري أو قانوني، أو إنهاء خدمة الموظف بدون مبرر قانوني، وهذا غير صحيح مطلقاً. وأضافت أن «الموظف المذكور قد كان عضواً في المجلس البلدي، ثم تم إسقاط عضويته بتاريخ 25 أبريل 2011، وكان يفترض به وفقاً لمقتضيات القانون، أن يتقدم بعد إسقاط عضويته من المجلس البلدي إلى الوزارة بطلب العودة إلى العمل في مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ إسقاط العضوية، بحسب المادة (7) من القرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، في حين أن الموظف لم يتقدم بمثل هذا الطلب إلى السلطة المختصة بالوزارة إلا بعد مرور سنتين، أي بتاريخ 11 فبراير 2013 تحديداً، وبذلك لا يجوز قانونياً وإدارياً النظر في طلب عودته إلى العمل، ويعتبر هذا الطلب منعدماً». وقالت وزارة التربية والتعليم «وهكذا يتبين أن عملية إنهاء الخدمة قد تمت وفقاً للأنظمة وصحيح القانون، وليس بها أي تعسف من أي نوع كان، والذي يفترض على من يدعيه إقامة الدليل عليه، لأن المتسبب في المشكلة هو الموظف نفسه الذي لم يلتزم بمقتضيات القانون والنظام في طلب العودة».