تحسم المحكمة الدستورية 27 نوفمبر المقبل، الطعن بعدم دستورية التأمين الإِجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، وما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر من المسؤولية، إذا كان السائق هو المتسبب بالحادث. ونظرت المحكمة في جلستها أمس، في الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987، في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، وقررت تأجيلها إلى 27 نوفمبر المقبل لاستمرار المرافعة. وعند نظر المحكمة الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987، في شأن التأمين الإِجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، وما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة، وكان هو المتسبب في الحادث، قررت حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 27 نوفمبر.
عقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وبحضور نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، والقضاة سلمان سيادي، د.ضحى الزياني، نوفل غربال، علي الدويشان، سعيد الحايكي، وأمين السر عبدالحميد الشاعر.