كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:
علمت «الوطن» من مصدر نيابي عزم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مناقشة رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ، في اجتماع استثنائي الأحد المقبل، بناءً على طلب من وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إثر شكوى بحق النائب تفيد حيازته سلاحاً والتهديد به والتعدي على سلامة الغير، تمهيداً للتصويت عليها في المجلس الثلاثاء المقبل.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الاجتماع أرجئ إلى الأحد للنظر في كيدية الشكوى من عدمها».
وتنص المادة (188) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولا للمجلس، البحث في توفر الأدلة أو عدم توفرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء، والتحقق ما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائماً باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصوداً منه العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس».
وأكد المصدر أن «القضية جنائية وعلنية، الأدلة فيها دامغة بحسب الشهود، لذلك سترفع اللجنة تقريرها بصفة الاستعجال للنظر في الطلب والتصويت عليه بجلسة النواب الثلاثاء المقبل».
ويتمتع النواب بالحصانة البرلمانية وفقاً لنص المادة (185) بحسب اللائحة إذ إنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراء التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، ويتعين إخطار المجلس بما يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، ويجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».
وتنص المادة (186) على أنه «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، ويرفق بطلب رفع الحصانة صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».
وجاء في المادة (187) أنه «لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقاً لأحكام المادتين السابقتين».
وهذه الحالة هي الثانية التي يطلب فيها وزير العدل رفع الحصانة عن نواب خلال الفصل الحالي.