كتبت - زهراء حبيب:
استأنف المدانون الستة في قضية وفاة الطفل راشد في حافلة مدرسته الخاصة، الحكم الصادر ضدهم من قبل المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أول أمس، بعقوبات تتراوح بين الحبس سنتين و6 أشهر، وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» جلسة 26 نوفمبر الحالي أولى جلسات نظر الدعوى.
وأصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أول أمس حكمها في قضية وفاة الطفل راشد في حافلة مدرسته الخاصة، إثر نسيانه في الحافلة لمدة تزيد عن 3 ساعات، بالحبس سنتين للمتهم الأول سائق الحافلة، والحبس لمدة سنة لمدرسة الفصل، والحبس ستة أشهر لكل من مالكة المدرسة ومالك الحافلة والمشرفة على الحافلة ومسؤولة المواصلات بالمدرسة. وبرأت المحكمة مدير المدرسة الأجنبي الجنسية بسبب حداثة عمله في المدرسة التي لم تتجاوز الأسبوعين، والمتعاقد مع المدرسة. وأسندت النيابة العامة وفق تصريح رئيس النيابة الشمالية حسين بوعلي للمستأنفين تهمة التسبب بخطئهم المشترك بطريق مباشر وغير مباشر في موت الطفل المجني عليه، وكان ذلك نتيجة إهمال كل منهم وإخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته ومهنته واللوائح والتعليمات الإدارية، والتي ترتب على تلك الأخطاء جميعها عدم التعامل مع الطفل المجني عليه في رحلة توصيله من منزله إلى مدرسته بما يضمن المحافظة على سلامته وعدم التحقق من خروجه من الحافلة مع باقي الأطفال وتركه بداخلها لفترة تجاوزت الثلاث ساعات مع إحكام إغلاقها وتحت درجة حرارة مرتفعة تجاوزت 53 درجة مئوية، مما تسبب في إصابته بسخونة واختناق أدى إلى وفاته.