وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب 3 مراسيم بقوانين، مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، ومرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
وأكدت رئيس اللجنة سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم تحديد سن الحدث لكل من يكمل السابعة من عمره ولم يتجاوز سنة الخامسة عشر سنة ميلادية كاملة.
ويهدف المشروع إلى وضع حد أدنى لسن الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار وحتى تكون النصوص القانونية مترابطة ولا تناقض بينها.
واستعرضت اللجنة البرلمانية الإحالات الواردة حول: الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الغرف المخصصة في المقاهي (الكوفي شوب) في محافظات المملكة، والاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسة للتأكد من ملاءمة درجة عتامة حاجب الرؤية لزجاج المركبات لأجواء المملكة الحارة، والاقتراح برغبة بشأن فتح ملحقيات حقوقية في بعض السفارات، وإحالة الخطاب الوارد من مجموعة أحزاب ALDE في البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، إضافة إلى الإحالة الواردة حول الاقتراح برغبة بتأهيل شرطة النجدة والدوريات للقيام بمهام تساهم في تحسين أداء الوزارات الخدمية.
ومن جانب متصل، اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بوفد من وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة عدد من الموضوعات ومن أهمها: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث لاتزال اللجنة بانتظار الردود النهائية من الجهات المعنية بشأن القانون.