كتب - إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون يعاقب بحبس مخالف قانون مراقبة المواد الغذائية المستوردة، مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويهدف التعديل، إلى كفالة تأمين الرعاية الصحية للمواطنين وخدمات التأمين الاجتماعي لهم، ومد سريان أحكامه إلى كافة المواد الغذائية، ولو كانت غير مستوردة، إضافة إلى سد ثغرة قانونية، إذ لم ينص القانون على معاقبة المخالفين.
وتنص مواد القانون، على حظر استيراد المواد الغذائية، من خارج البحرين، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، أو لما هو مبين في البطاقة الإعلامية، أو في حال كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن كانت ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة أو مغشوشة. ويحظر القانون استيراد المواد الغذائية إلا عن طريق موانئ المملكة وتماشياً مع اللوائح والأنظمة التجارية المعمول بها في البحرين.
ونص تعديل المادة 12، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تقضي بإتلاف الأغذية الضارة أو التالفة أو الفاسدة أو المغشوشة، وعلى نفقة المخالف. وللمحكمة أن تقضي بغلق الأماكن التي ارتكبت فيها المخالفات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو إلغاء التراخيص الخاصة بصنع المواد الغذائية أو استيرادها أو تصديرها».
وعدل المشروع بقانون، الفقرة «ب» من المادة «1»، إذ ضمن المواد غير المستوردة في تعريف المواد الغذائية، حيث أضاف التعديل نص «مستوردة من خارج مملكة البحرين أو مصنعة في الداخل» على التعريف.