اقترح النائب عبدالله بن حويل حصر تنظيم الرسوم القضائية بالمشرع، داعياً إلى عدم إطلاق يد السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم القضائية، وقال «لا يجوز تفويض السلطة التنفيذية مطلقاً بهذه الرسوم».
وتقدم بن حويل باقتراح بقانون، حول تعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1988.
وأشفع اقتراحه بمذكرة إيضاحية إعمالاً لحكم المادة (92/أ) من الدستور، لتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972، وفقاً لمبادئه الأساسية وما يرمى إليه من أهداف.
وأجمل بن حويل هذه الأهداف بما نص عليه الدستور في مادته (20/و) من أن «حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون»، وأن موضوع التعديل يقتضي ألا تطلق يد السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم القضائية، وإنما يجب الالتزام بالجدول المرافق للمرسوم بقانون المشار إليه، وفق آخر تعديلاته، حتى لا يثقل كاهل المتقاضي بما لا يطيقه من ممارسة حق كفله الدستور له طبقاً لما ينظمه القانون في هذا الشأن.
وأضاف أن حق التقاضي كفله الدستور تحت الباب الثالث، وتناول الحقوق التي اعتبرت المحكمة الدستورية في البحرين بحكمها الصادر بتاريخ 24 أبريل 2013 في الدعوى رقم (د/3/2011)، أن تنظيم الرسوم المتعقلة بها يكون من اختصاص المشرع حصراً، فهو ينشئها ويحدد نسبتها وتخومها، ولا يجوز تفويض السلطة التنفيذية فيها مطلقاً. ويأتي الاقتراح استناداً للمادة (92) من الدستور والمادة (93) من اللائحة الداخلية للمجلس النيابي.