كتب - حذيفة إبراهيم:قالت عضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان إن القوانين المنظمة لافتتاح دور الحضانة تعاني من ثغرات عديدة، مشيرة إلى أنه يمكن افتتاح دار الحضانة بـ 10 دنانير فقط وفقاً للقانون.من جانبها، كشفت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى د. عائشة المبارك لـ»الوطن» عزم أعضاء اللجنة التقدم بتعديلات على قانون الطفل وذلك لسد الفراغ التشريعي الموجود حالياً فيما يتعلق بإنشاء دور الحضانة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمه من قبل أعضاء اللجنة بصفتهم أعضاء في مجلس الشورى.وقالت المبارك إن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى تتعاطى مع تلك المواضيع الحساسة لارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان، حيث من المهم تدارسها وتسليط الضوء عليها، في ظل ما كشفه الإعلام عن إساءات للأطفال في حضانة الحد، مشيرة إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد اجتماعاً للجنة، تمهيداً للاطلاع على القوانين الخاصة بدور الحضانة في الوطن العربي والدول الغربية وكيفية التعاطي معها.نقص في اللوائحوقالت جميلة سلمان إن قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 أناط في الباب الثالث منه مسؤولية دور الحضانة إلى وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المختصة في ذلك المجال، مشيرة إلى أن دور الحضانة تم تحديد أهدافها برعاية الأطفال اجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتهيئة الأطفال ثقافياً ونفسياً وتنشئتهم بنشأة سليمة.وبيّنت أن هناك نقصاً في اللوائح المنظمة لدور الحضانة، حيث يمكن افتتاح حضانة بـ 10 دنانير فقط وهي الرسوم المفروضة عليها، وذلك على الرغم من أهمية الأمر، بينما شروط الأشخاص الذين يحق لهم افتتاح الحضانة ليست كافية.وتابعت «القانون لم يحدد صفة الأشخاص الذين يحق لهم افتتاح الحضانة، حيث لم يلزم أن يكون حاملاً لمؤهل علمي معين، أو يشترط خضوعه لدورات خاصة أو غيرها بالرغم من أهمية الموضوع».وشددت سلمان على ضرورة مراجعة التشريعات للمؤسسات التي تقدم خدمات للطفولة كونها إما تشريعات قديمة أو ضعيفة جداً من ناحية العقوبات الإدارية، والحصول على التراخيص الخاصة بذلك.ونوهت إلى أنه حان الوقت لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الترخيص لدور الرعاية تلك، خصوصاً وبعد الحوادث المؤسفة التي يتعرض لها الأطفال بشكل مستمر، مؤكدة أن الوقت حان لتكون هناك حضانات حكومية تسهل المهمة.مراجعة حقيقيةودعت جميلة سلمان مجلس النواب والشورى إلى مراجعة حقيقية وسريعة للقوانين المتعلقة بمجال الحضانات والرقابة عليها، وتشديد العقوبات على الأفعال التي ترتكب من بعض القائمين على رعاية الأطفال والمؤتمنين عليهم، مشددة على أن الخطوات يجب ألا تكون الخطوات ردة فعل فقط. وتساءلت عن سبب تهميش القانون لدور وزارة التربية والتعليم في ذلك المجال، خصوصاً وأن الحضانة من دور الرعاية والتي تؤهل الطفل للدخول إلى مرحلة المدرسة، مؤكدة على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التربية والتعليم بذلك المجال سواء من خلال المناهج المقدمة للأطفال أو طرق تدريسهم وتعليمهم وغيرها.ونوهت سلمان إلى أن دور الحضانات مهم جداً، حيث تعتمد عليها العديد من العوائل والتي غالباً ما يعمل الأبوان فيها، في ظل الخوف من سلوك الخادمات في المنازل، مما يعني أن الحضانة تعتبر هي الأم البديلة لفترة محددة.وأكدت أن اللوائح لا يجب أن تقتصر على سلامة المباني وجاهزيتها، وغيرها من الإجراءات الفنية، إلا أنه من الضروري أن تشمل على دورات وشهادات مخصصة لمن سيتعامل مع الأطفال، فضلاً عن التفتيش المفاجئ المستمر لها.وقالت إن القانون يحاسب بالحبس أو الغرامة كل من أنشأ أو أدار دار للحضانة بغير ترخيص أو غير موقعها أو مواصفاتها، وهي جميعها أمور إدارية خاصة.وتابعت «القرار السابق المنظم لدور الحضانة صدر في العام 1999، وهو أيضاً ناقص ويحتاج إلى سد العديد من الثغرات فيه، حيث لم يتحدث عن الإجراءات بسحب الترخيص في حال سوء معاملة الأطفال، أو المؤهلات الخاصة بالشخص مدير الحضانة أو مالكها أو العاملين فيها».وبيّنت أن المواد في قانون الطفل التي تتحدث عن تعنيفه ليست كافية، حيث نصت المادة «28» من قانون الطفل أنه «إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة تخالف أو ارتكبت ما من شأنه الأضرار بالطلبة من الناحية الجسمية أو الذهنية أو الجسدية، وتوجه الوزارة إنذاراً لذلك، وإذا استمرت المؤسسة بالمخالفة تصبح الوزارة مشرفاً عليها».بينما نصت المادة «23» على «يجوز لوزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في حال وجود مخاطر محدقة تهدد سلامة الأطفال وصحتهم إغلاق الدار لحين تصحيح الوضع خلال 10 أيام عمل»، مؤكدة أن النص غير شديد ومطاطي، كما إن العقوبة غير كافية، حيث إن الإغلاق ليس فقط هو العقوبة ويجب أن تصاحبه عقوبات مالية وجنائية.وقالت سلمان إن الترخيص لدور الحضانة يجب أن يصدر خلال 30 يوماً فقط، كما إن من حق الشخص التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من إعلان رفض الترخيص، بالرغم من أن المدة الأولى غير كافية للتأكد من جميع الإجراءات الخاصة بالحضانة.الأطفال عاجزونوأشارت جميلة سلمان إلى أن قانون العقوبات البحريني نص في «المادة 75» على أن العقوبة تكون مشددة «إذا كان ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة» أو «ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه»، حيث ما جرى للأطفال في حضانة الحد كان بانتهاز فرصة أن الأطفال عاجزين عن المقاومة.وأضافت أن هذا الطفل يعجز في حال تعرضه لضرر ولا أحد في هذا الوضع ممكن أن يدافع عنه، مشيرة إلى أن هذا الفعل الذي ارتكب في حال ثبوته يعتبر من الظروف المشددة في الجريمة».وأوضحت أن المادة 320 من قانون العقوبات البحريني نصت على أن «يعاقب بالحبس أو الغرامة من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره أو شخص عاجز عن الحماية عن نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الجريمة وقعت في مكان خالٍ من الناس»، وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو عاهة مستديمة، عوقب بالعقوبة المقرر بجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستدامة بحسب الأحوال»، مستدركة بأنه «إذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو من له سلطة عليه أو من مكلف بحفظه عد ذلك ظرفاً مشدداً»، وهو ما ينطبق في الحالة المذكورة في حضانة الحد في حال ثبوت الأقوال.من جانب آخر، تشترط وزارة التنمية الاجتماعية بحسب ما هو منشور على موقعها في الإنترنت لافتتاح الحضانة ما يلي:للاطلاع على شروط تأسيس دور الحضانة، بالإضافة إلى تقديم رسالة لمدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة لمنح ترخيص فتح حضانة مرفق معها صورة من الشهادة العلمية، صورة من جواز السفر والبطاقة السكانية، الجدوى الاقتصادية، فتح حساب في البنك.ومعاينة المبنى المقترح من قبل قسم الحضانات، ومخاطبة الجهات الرسمية ( الدفاع المدني والإطفاء، إدارة المرور، البلدية، والالتزام بدفع الرسوم السنوية وقدرها 10 دنانير. ويأتي ذلك في ظل ما تشهده الساحة البحرينية من استياء إثر قيام مديرة ومالكة حضانة في منطقة الحد من إساءة تجاه الأطفال وضرب وتجويع، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى الرقابة المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية تجاه دور الحضانة.
970x90
970x90