كتب - حذيفة إبراهيم:
كشف مصدر قانوني لـ«الوطن» عن ثغرات قانونية في قانون حماية الطفل الذي تم إقراره العام الماضي، وأن القانون لم يطبق جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين المتعلقة بحماية الطفل، ولم يجرم حيازة مواد إباحية في هاتف أي شخص أو ممتلكاته سواء مواد مطبوعة أو مرئية أو غيرها، مما يعني أن ضبط مثل تلك المواد عند أي شخص لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ودعا المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، السلطة التشريعية إلى العمل فوراً على سد الثغرات الموجودة في القانون.
وأشار إلى أن مسودة قانون الطفل القديم كانت تحتوي على مواد تعالج ذلك، إلا أنها غير موجودة في القانون الحديث، موضحاً أن البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها مملكة البحرين، نصت في المادة الـ 10 منه، الفقرة (1) على «تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال والسياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية».
وأضاف المصدر أن قانون الطفل يخلو من «تجريم الإهمال» بينما اكتفى بتعريفه فقط، وذلك في المادة الـ 44 من القانون، بينما لم يتم ذكر العقوبة كما هو الحال في العديد من فقرات هذا القانون. وأشار إلى أن القانون بشكل عام لم يغطي جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين بالرغم من أهميتها الخاصة، حيث شملت جميع ما يحاط بالطفل من مخاطر، أو ما له من حقوق وما عليه من واجبات وغيرها. وأكد أن القانون لم يشمل أيضاً عقوبات أو حتى تعريف للتغرير بالطفل سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، والذي يحصل من قبل بعض ضعاف النفوس في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي حاليا.
وقال إن قانون الطفل خفف من العديد من العقوبات التي أعتبرها قانون العقوبات البحريني جناية، حيث عدها قانون الطفل بأنها «جنحة»، مؤكدا أن قانون العقوبات عالج العديد من المواضيع بشكل أفضل وبعقوبات أشد. وتابع إن المشرع لقانون الطفل البحريني وضع فقرة في المواد تنص على «ما لم يتعارض مع عقوبة أشد في أي قانون آخر» بالرغم من أن القاعدة القانونية تقول إن «القانون الخاص يقيد القانون العام»، وكان من المفترض أن يشدد القانون الخاص بالطفل العقوبات بحق منتهكي كرامته أو حقوقه أو يعتدي عليه بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن قانون العقوبات كان أفضل تقديراً للعديد من العقوبات بحق مرتكبي الأفعال الإجرامية تجاه الطفل.وبيّن المصدر أن القانون يفتقر إلى عدة أمور تنظيمية بالرغم من أن الاتفاقيات التي انضمت لها البحرين حددتها ونظمتها بشكل جيد، فضلاً عن القوانين الخاصة بعدة دول خارجية في ذلك المجال.