قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن متهم بحريني في قضية مخدرات لمدة 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار، وحبس متهم آخر 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار وبراءته من تهمة بيع المخدرات. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة أنه باع مؤثراً عقلياً بقصد الاتجار وحيازة مخدر الكوكايين. ووجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار. أما المتهمان فإنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وهي “حشيش، كوكايين، امفيتامين، ميتافيتامين”. وكانت شرطة مكافحة المخدرات أجرت تحريات سرية عن المتهم الأول لحيازته مواد مخدرة بقصد البيع، فتم استصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه، وذلك بعد التأكد من صحة المعلومات، والتعاون مع مصدر سري اتفق مع المتهم على شراء كمية من “الشبو” مقابل ألف دينار، وبعد عملية الاستلام والتسليم تمت متابعة المتهم لحين وصوله إلى منزله وعندها تم إلقاء القبض عليه. وعثر في جيب بنطاله على قيمة الكمين، وعلى كيسين صغيرين، وفي مسكنه عثر على قنينة زجاجية تحوي مادة الكوكايين. وفي التحقيقات اعترف المتهم بأنه يحتفظ بباقي “الشبو” لدى صديقه - المتهم الثاني - فطلب منه الاتصال به والاتفاق معه على استلام تلك الكمية تحت مرأى الشرطة، وبالفعل انصاع لطلب الشرطة والتقى بالمتهمين عندها ألقي القبض على المتهم الآخر، وبتفتيشه عثر في منزله على 8 قطع من الحشيش، وكيس من مادة الشبو. وثبت احتواء إدرار المتهمين تعاطيهما للمواد المخدرة ومجموعة من المؤثرات العقلية، واعترف المتهم الأول أن شخصاً سعودياً عرض عليه ترويج المواد المخدرة في مملكة البحرين مقابل الحصول على نسبة من الريع من قيمة بيعها، فكلف المتهم الثاني باستلام المواد وإخفائها في مسكنه. وأشارت المحكمة في حيثيات الدعوى إلى أن المتهم الأول أرشد الشرطة إلى المتهم الثاني، وعليه فإنه يستحق الإعفاء القانوني بموجب المادة (53) من قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، بحضور أمانة السر ناجي عبدالله.