كتب - إيهاب أحمد:
يناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة التكميلي للمواد (9-17-43) من مشروع مزاولة المهن الهندسية المرافق لمرسوم (41) لسنة 2010 الذي نوقش في دوري الانعقاد الثاني والثالث وأجل للدور الأخير نتيجة الخلاف على 3 مواد.
وتنص المادة (7) بعد التعديل على «يكون الترخيص للمهندسين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بمزاولة إحدى المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه (..) ويقدم طلب الترخيص من الجهة التي يعملون لديها ويجدد سنوياً طوال مدة الخدمة ويجوز الترخيص للمهندس العامل بأجهزة الدولة والهيئات العامة بالعمل بصفة جزئية خارج وقت الدوام الرسمي لدى المكاتب الهندسية المرخصة في الحالات التي يقدرها الوزير وبما لا يتعارض مع عمله الرسمي وبموافقة جهة عمله».
أما المادة (17) فتنص على «ينتهي العمل بالترخيص بمزاولة المهن الهندسية في إحدى الحالات الآتية (1) الوفاة إذا كان الترخيص لمزاولة الهمن الهندسية بصفة فردية وفي هذه الحالة تتم تصفية أعمال المكتب وحصر مستحقاته والتزاماته بواسطة الجهة المختصة بحصر الشركات. (2) انقضاء الشركة طبقاً لأحكام قانو الشركات التجارية (3) التوقف النهائي عن مزاولة النشاط. (4) التأخير في التجديد طبقاً للمادة (15) من هذا القانون (5) إلغاء الترخيص نهائياً طبقاً للمادة (26) من هذا القانون (6) الحكم على المرخص له بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المحددة في قانون العقوبات أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار».
أما المادة الأخيرة المتبقية فتقضي بالعمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.