أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة «409» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. وتنص المادة المقترحة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنين إذ وقعت الجريمة على خطوط الكهرباء أو الماء أو الطرقات العامة أو من عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، وللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه».
وتحفظت الحكومة على المادة المقترحة، مبينة عدم وجود قصور تشريعي لمعالجة الآثار المترتبة عن سرقة خدمة تقدمها الدولة كخدمات الكهرباء والماء، إذ إنه معالج تشريعياً في قانون العقوبات.