قال رئيس لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء بوزارة البلديات يوسف الغتم إن اللجنة تبت في التظلمات المقدمة إليها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، وتخطر المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد في التظلم، لافتاً إلى أن اللجنة لن توافق على أي تظلم يتضمن مخالفة صريحة للقانون والنظام العام.
وأكد الغتم -خلال الاجتماع الأول للجنة التظلمات أمس ببلدية الشمالية- أن من حق المواطن اللجوء للجنة، بعد رفض طلبه من قبل البلديات، حيث ترفع التظلمات إلى رئيس اللجنة الذي يرفعها بدوره إلى البلدية المعنية لإعداد تقرير يبين سبب رفض الطلب، وعلى أساس هذا يتم مراجعة الطلب من جديد والنظر فيه، لافتاً إلى أن اللجنة أعدت استمارة خاصة بهذا الشأن.
وبين الغتم أنه يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة في التظلمات المقدمة إليها، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومة التي تراها ضرورية لإنجاز مهامها.
وأوضح الغتم أن أهم ما جاء في القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بخصوص عمل اللجنة أنها تختص بنظر التظلمات المقدمة طعناً في القرارات التي تصدرها البلديات في شأن تنظيم المباني المنصوص عليها في المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني، مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز حق المواطنين بالشفافية والعدالة من خلال الاعتراض على أي قرار بخصوص تراخيص البناء عبر هذه اللجنة التي تعمل على مراجعة هذه القرارات والتأكد منها وتصحيح أي إجراء خاطئ لما فيه مصلحة المواطن والنظام العام.
وأعرب رئيس اللجنة عن شكره أعضاء اللجنة وأعضاء المجالس البلدية على الحضور، متمنياً أن تحقق اللجنة أهدافها في خدمة المواطنين والوطن.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة المكونة من مديري إدارة الخدمات الفنية في البلديات وممثل عن المجلس البلدي التي يقع فيها العقار محل التظلم والمستشار القانوني بوزارة «البلديات» وممثل عن وزارة الإسكان وممثل عن جمعية المهندسين.