تنظر المحكمة الدستورية 27 نوفمبر الحالي، في الطعن بعدم دستورية التأمين الإِجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، وما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر من المسؤولية، إذا كان السائق هو المتسبب بالحادث.
وتبحث المحكمة الدستورية في جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، الإحالة القضائية رقم (ح/1/2013) والمتعلق موضوعها بالطعن بعدم دستورية نص المادة (2) فقرة 2 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، فيما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة، وكان هو المتسبب بالحادث.
وتواصل المحكمة الدستورية النظر بالدعوى الدستورية رقم (د/1/2013) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987، بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب بالحادث وأولاده القصر من الحق بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية اللاحقة بهم.
وتختتم المحكمة جلستها بالنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/2/2013) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (81/1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992، بتعديل المادة (81) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987.