نصت المادة 75 من قانون العقوبات البحريني في أنه يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته. فيما نصت المادة 76 من نفس القانون أنه عند توفر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة فإنه يجوز مضاعفة العقوبة، فإذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلاً منها، وإذا كانت الحبس ضوعف حدها الأقصى، وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن 15 سنة وصل إلى هذا الحد، فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى المؤبد. ومنح المشرع البحريني للقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم على المتهم بعقوبة أشد مما يقرره القانون للجريمة، أو تجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون كعقوبة لهذه الجريمة، فعندما سن المشرع القوانين وضع في اعتباره أسس ومعايير ترتكز عليها أحكام القضاء، فالجاني الذي لم يتوقف عند حد ارتكاب جريمته بل تمادى في جرمه وانتهز فرصة عجز المجني وعدم تمكنه من المقاومة أو الدفاع عن نفسه، عندئذ يجوز تشديد العقوبة على الجاني لأن ذلك يشكل تحقيقاً للعدالة وإرضاء لأهل وذوي المجني عليه والمجتمع وتحقيق المصالح المجتمعية والفردية. وترجع علة أسباب التشديد في العقوبة في تمكين القاضي من تحقيق ملاءمة كاملة بين العقوبة التي ينطق بها والظروف الواقعية للدعوى التي تقتضي مزيداً من التشديد، وكلما زادت نوايا وأفعال الجاني الإجرامية وإهانته للمجني عليه شددت العقوبة، حيث تعرض في بعض الدعاوى ظروفاً خاصة تقتضي مزيداً من الشدة فيصبح هدف التشديد تمكين القاضي من تحقيق ذلك. وهناك ظروف مشددة مادية وشخصية، فالشخصية تفي ازدياد خطورة الإثم أو ازدياد خطورة الشخصية الإجرامية، ومثالها سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل كالتعذيب قبل القتل أو التمثيل بالجثة، ومثالها كذلك صفات يرى المشرع أنها إذا توافرت للجاني دلت على إساءته استغلال الثقة التي وضعت فيه أو السلطة المخولة له، كصفة الخادم في الاغتصاب وهتك العرض، أو صفة الموظف العام في ارتكاب الجرائم المتعلقة بالوظيفة مثل التربح والاختلاس.
فيما تتعلق الظروف المادية بالجانب المادي للجريمة -في أحد عناصره- وتعني تحققه على نحو يزيد في جسامته، سواء كان اتصالاً بالفعل أم بالنتيجة الإجرامية، فإن اتصلت بالفعل فهي تفترض ارتكابه على نحو يجعله أكثر خطورة، وترجع هذه الخطورة في استخدام وسيلة معينة تزيد من جسامته كالإكراه في السرقة، وربما ترجع الخطورة إلى مكان معين كإتلاف الأموال العامة «مدرسة أو جامعة حكومية»، أو ارتكابه في زمن معين كالسرقة ليلاً، وقد تتصل الظروف المادية بالنتيجة الإجرامية وتفترض جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل كالجرائم المتصل بها أفعال إرهابية.