كتب - حسن عدوان:
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالموافقة على مشروع بقانون، يحدد الحد الأدنى لسن الحدث، عند سبع سنوات.
ويهدف المشروع بقانون الى معالجة أوجه القصور الذي يكشف عنه الواقع العملي لدى تطبيق تشريعات قائمة بالفعل، وذلك بسد الفراغ التشريعي في قانون الأحداث الذي لم ينص على وضع حد أدنى لسن الحدث، و وضع حد أدنى لسن الحدث تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ورغم اتفاق وزارة الداخلية، مع أن الاقتراح بقانون جاء متماشيا مع التوجه الدولي في هذا الجانب، إذ ذهبت الاتفاقيات ذات الصلة إلى ضرورة وضع حد أدنى لسن الحدث، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت وصادقت عليها مملكة البحرين، إلا أنها بينت أن تحديد سن السابعة كحد أدنى لسن الحدث يؤدي إلى إخراج ما دون سن السابعة عن الغطاء التشريعي لقانون الأحداث، مما يقضي معه الحال ضرورة فرض تدابير معينة عليهم أو على ولي الأمر وهذا ما سيعد مخالفة وتعارض في الوقت نفسه.
وجاء رد وزارة التنمية الاجتماعية بأنه حتى وإن كان الهـــدف من مشروع القانون هو وضع حد أدنى لسن الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمسؤولية الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار وحتى تكون النصوص القانونية مصطفة مترابطة لا تناقض بينها إذ اعتبر القانون المدني كل من يكمل السابعة من عمره غير مميز، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تتوافر الخطورة الاجتماعية لمن هم دون السابعة مثل حالات التسول أو الهروب أو سوء السلوك أو مخالطة المعرضين للانحراف أو من لم يكن لهم محل إقامة مستقر أو وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن مما يقتضي معه الحال كذلك ضرورة فرض تدابير معينة عليهم من خلال التوبيخ أو التسليم أو الإيداع في إحدى المراكز المتخصصة وهو ما لم يعالجه أو يتطرق إليه الاقتراح بقانون.