كتبت - مرة العسيري:
أقر مجلس النواب وأحال للشورى بصفة الاستعجال مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، تحدد سن الحدث.
وأكد المستشار القانوني لمجلس النواب د. صالح الغثيث أن التوجه بتعديل هذه المادة جاء في مساره الصحيح، والغاية منه هو حماية الأطفال ممن هم دون السابعة. من جهته قال مقدم المقترح د.جمال صالح: أن النص الحالي لم يحدد السن الأدنى للحدث، مؤكداً أن هذا التعجيل يتماشى مع القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية. ومرر المجلس عدداً من المشاريع إلى الشورى وهي مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013، مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982.