جدد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، المهندس نبيل آل محمود دعوته لكافة أعضاء ومنتسبي الغرفة إلى سرعة المبادرة بتجديد عضويتهم وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى، وتحديث بياناتهم التي تطلبتها اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة لممارسة حق الانتخاب، وذلك استعداداً للعملية الانتخابية للدورة الـ«28» لمجلس إدارة الغرفة
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013 نصت على عدة أمور يجب على كل ناخب أو مرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مراعاتها قبل إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة في دورته (28) والمزمع عقدها يوم السبت 15 فبراير 2014 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وهي كالتالي:
أولاً: يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو، وفي حال تعدد الممثلين القانونيين للعضو، فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع.
ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة وفقاً للجدول المرفق بقانون الغرفة.
ثانياً: لا يجوز لمن خول بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع .
ثالثاً : لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق في انتخاب أي عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بشرط ألا يزيد على 18 مرشحاً وإلا بطل صوته.
رابعاً: يشتمل جدول الانتخاب على اسم العضو الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب، وعلى نوع تجارته وعنوانه التجاري.
خامساً: لكل عضو في الغرفة أهمل تدوين اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد. على أن تقدم طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد أقصاه يومين قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
سادساً: تفصل لجنة الانتخابات في طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في مدة أقصاها يوم واحد من تاريخ تقديم الطلب، وتضيف اللجنة إلى جدول الانتخاب أسماء الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب نتيجة دراستها وتبلغ مقدم الطلب بقرارها.
سابعاً: تبدأ لجنة الانتخابات في تلقي طلبات أعضاء الغرفة للترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للانتخاب، وتتوقف عن تلقي هذه الطلبات قبل 5 أيام من ذلك الموعد.