كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «52» لسنة 2013.
ويؤدي مشروع القانون إلى توحيد التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناولت المادة الأولى الموافقة على قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 24 و25 ديسمبر 2012. في حين نصت المادة الثانية على استمرار العمل بالقانون رقم «11» لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية، على أن يلغى العمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون «النظام» المرافق، كما أناطت المادة الثالثة بالوزير المعني بشؤون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون «النظام» المرافق له ولائحته التنفيذية.
ويتعلق الباب الثاني بالإجراءات، ويتكون من أربعة فصول، تناول الفصل الأول إجراءات تسجيل العلامات التجارية، «المواد 3- 19»، بينما تناول الفصل الثاني مد حماية العلامة التجارية «المواد 20- 21»، وتطرق الفصل الثالث إلى شطب تسجيل العلامة التجارية «المواد 22- 26»، فيما تناول الفصل الرابع، نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها «المواد 27- 28».
ويتناول الباب الثالث:» عقود الترخيص «المواد 29- 33». أما الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية «المواد 34- 37». فيما يتناول الباب الخامس: إنفاذ الحقوق «المواد 38- 41». ويتعلق الباب السادس، بالعقوبات «المواد 42- 44». فيما يتضمن السابع: أحكام ختامية «المواد 45- 52».