أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برفض الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية لوجود شبهة عدم دستورية بالمادة الأولى منه لمخالفته لنص المادة (20/أ) من الدستور التي تقرر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وورود مضمون بعض مواده في قوانين مطبقة على أرض الواقع، ما تنتفي معه علة إقراره لتحقق أسسه وأهدافه في قوانين سارية المفعول.
ويتألف الاقتراح بقانون من ديباجة و7 مواد، 6 منها موضوعية والسابعة تنفيذية إجرائية، ويهدف الاقتراح إلى سن تشريعات تفعل النصوص الدستورية المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية، وتقرير العقوبات المناسبة لكل فعل من شأنه تهديدها.
ويعاقب المقترح كل من يخالف المشروع بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 200 دينار، ونصت المادة (2) من الاقتراح بقانون على معاقبة كل من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على ازدرائها، أو على التمييز ضدها بسبب الأصل أو العقيدة أو المذهب الديني، إذا كان من شأن هذا التحريض المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية. ويقترح في المادة (5) تشديد العقوبات في حالة إذا ترتب على تلك السلوكيات الإجرامية المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية.