تقدم عضو كتلة البحرين النيابية النائب د. جمال صالح باقتراح بقانون رقم لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973، بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2006. وأوضح صالح في مذكرته الإيضاحية أن التقدم بهذا الاقتراح بالقانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يأتي تحقيقاً لمصلحة المجتمع من حيث منح الحرية لمن يريد تنظيم اجتماعات عامة أو مسيرات أو تجمعات، وفي الوقت ذاته يعدُ حمايةً لمصالح الآخرين ممن يتضرر من تلك الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، أو ما من شأنه التأثير سلباً عليهم. وأضاف جمال “ هذه التجمعات بمختلف أنواعها، قد تؤدي لإغلاق الطرق أو حجب المحلات التجارية بصورة تؤدي لخسارة أصحابها أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة للإهمال، أو بسبب تحول المسيرات أو التجمعات من سلمية إلى أعمال تخريب، وغيرها”. مشيراً أن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2006 نص في المادة (2) أنه: ((... ‌ب) إذا وقع في الاجتماع أو المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، يتحمل المتسببون في الأضرار المسؤولية المدنية والجنائية. أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسؤولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار. ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسؤولية في الحالتين السابقتين. الإ انه أشار أن هذا الحكم يأتي بعد حصول الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، فيتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية. لذا يمكن تجنب حدوث بعض الأضرار التي قد تحدث لأصحاب المحلات والبيوت، عن طريق اعتراضهم على الاجتماع خلال مدة زمنية محددة يقرر فيها رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمن ومكان الاجتماع، حيث إنه في هذه الحالة يعد سكوتهم موافقة ضمنية إذا انقضت المدة، وإن كان هذا الأمر مخالفاً لنسبة من الواقع، لكنه بنظرنا يحقق عدالة أكبر، إذ لا مانع من وجود ضرر قليل مقابل مصلحة كثيرة. حيث تجنبنا اشتراط موافقة أصحاب المحلات والبيوت لإباحة الاجتماع، فمن غير العدل تعليق اجتماعهم على موافقة أقلية موجودين بتلك المنطقة. إذ إن اشتراط موافقة أصحاب المحلات والبيوت قد يصعب تطبيقه من الناحية العملية، وقد يعطل مصالح الجماعة من أجل القلة. واستتبع الأمر تعديل الوقت الممنوح لرئيس الأمن العام لتغيير زمان أو مكان الاجتماع، إذ له أن يقرر ذلك قبل يومين من تاريخ الاجتماع، على أساس منحه الفرصة لاستلام اعتراضات المواطنين ممن له مصلحة في ذلك، كما هو موضح في تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون. وتحقيقاً للحكمة المرجوة من التعديل في إلزام منظمي الاجتماع باحترام القانون، تم ادخال تعديل طفيف للمادة (13أ) في فرض العقوبة على كل من لا يلتزم بالإخطار أو قرار المنع وبالإعلان المقصود به في المادة (2أ).