كتب - إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون حبس مستخدم القنابل الوهمية في الطرق والأماكن العامة، بقصد ترويع الآمنين أو الإخلال بالأمن والنظام، ومن المقرر أن يناقشه المجلس في إحدى جلساته الدور الجاري.
وقالت الحكومة في مرئياتها، إن المشروع بقانون لا ينطوي عليه مخالفة للدستور أو القوانين المعمول بها في المملكة، بل جاء تأكيداً لما خلص إليه المركز المشترك لمكافحة الإرهاب من الموافقة على القانون، نظراً لعدم وجود نص يجرم وضع الأشياء أو القنابل الوهمية في الأماكن العامة أو الطرق والميادين، واستغلال الخارجين عن القانون للفراغ التشريعي، ودأبهم للقيام بهذه الأفعال الإجرامية لترويع الآمنين وتعطيل الطرق العامة والإخلال بالنظام العام، كما أدى الفراغ إلى إضعاف دور السلطة القضائية في التصدي لتلك الأفعال الإجرامية بالعقوبات المنسابة لها، مؤكدة على ضرورة مواكبة التطور التشريعي للجرائم التي لا تقف عند حد معين.
ويرمي مشروع قانون إضافة مادة جديدة برقم 233 مكرراً إلى قانون العقوبات، لتغطية ثغرة قانونية، إذ إن القوانين الجنائية لم تنص على عقوبة واضحة لمرتكبي هذا النوع من الأفعال، حيث تناولت الجرائم المتصلة بالتفجير والإرهاب بنصوص واضحة، وبعقوبات مناسبة، إلا أنها لم تتطرق لحالة ما إذا كان القصد إثارة الفزع بين المواطنين بأدوات وأشياء توحي بحدوث تفجير، دون أن تكون قادرة على إيقاع ذلك، إذ دأب كثير من المخربين مؤخراً، على إثارة الرعب والفزع ما بين المواطنين والمقيمين، باستخدام تلك الطرق.
وينص المقترح، على إضافة مادة «233» مكرر إلى الفصل الأول من الباب الرابع في قانون العقوبات، نصها: «يعاقب بالحبس كل من قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أياً كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك».