كتب - إيهاب أحمد:
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بالسماح لمعلمي السياقة الذين وصلت أعمارهم 55 سنة التنازل عن رخصهم لأبنائهم الذين تنطبق عليهم الاشتراطات.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى التصادم مع نص المادتين (8،4) من الدستور اللتين تكفلان مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين الموطنين في الحقوق والواجبات العامة، لما قد يترتب على الأخذ به من تفرقة بين أبناء معلمي السياقة وغيرهم من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الترخيص محل الاقتراح حال تزاحمهم للحصول على تلك الرخصة، من خلال تفضيل وتقديم أبناء معلمي السياقة على غيرهم مما قد يشوبه شبهة عدم الدستورية.
وقالت اللجنة: «إن تنازل معلمي السياقة عن رخصهم لأبنائهم يتصادم مع طبيعة الترخيص، وكونه يندرج في عداد الحقوق الشخصية التي ترتبط بشخص صاحب الترخيص والتي لا يمكن التنازل عنها للغير لكونه -أي الترخيص- ليس ملكاً للسائق حتى يمكنه التصرف فيه أو توريثه لأحد أبنائه». ووفقاً لتقرير اللجنة فإن عدد المدربين الذين بلغوا الـ55 عاماً 100 مدرب من أصل 250 مدرب.
من جانبها قالت وزارة الداخلية إنها تعمل على إسناد التدريب لشركات متخصصة لعدة غايات، منها الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة، إضافة إلى ما ستوفره هذه الشركات من فرص عمل ميدانية لمدربي السياقة وإدارية مشمولة بالضمان الاجتماعي اللازم في حالة العجز عن العمل، مما سيكون له مردود إيجابي على العاملين في هذا القطاع.
وأضافت الداخلية: إن مضمون الاقتراح برغبة يتعارض والمفهوم القانوني للترخيص، حيث إن الترخيص إجازة من السلطة المختصة لممارسة نشاط أو مهنة معينة وفقاً للشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص، حيث يكون شخص طالب الترخيص محل اعتبار عند منح الطلب، بالإضافة إلى حرية الإدارة في اختيار أفضل المتقدمين وأنسبهم، وفي جميع الأحوال فإن التنازل لا يتم قانوناً إلا عن الحقوق العينية الكائنة للشخص الطبيعي أو الاعتباري على العين، وبإحدى صورها الثلاث الاستغلال والاستعمال والتصرف وهو ما لسنا بمجاله، حيث إننا أمام ترخيص بمزاولة مهنة معينة وفقاً للمفهوم القانوني السالف ذكره وبيانه، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في الاقتراح برغبة.