كتب - حسن الستري:
طلبت الحكومة ممثلة بوزارة «البلديات» من السلطة التشريعية تعديل بعض أحكام قانون المباني بما يتيح معاقبة من أقام بناء من غير ترخيص بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني إن «التعديل يهدف إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة الوقف لكل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لأحكام الترخيص المعطى».
ويعطي التعديل المطلوب البلدية «سلطة إصدار قرار بالإزالة حال كان البناء أو العمل المخالف أقيم من دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران».
وينص التعديل على «مبادرة ذوي الشأن إلى تنفيذ قرار الإزالة خلال المدة التي تحددها البلدية، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة في قرار الإزالة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات».
ويهدف التعديل، الذي تبحثه حالياً لجنة المرافق النيابية، إلى «فرض عقوبة جنائية في حالة القيام ببناء أو عمل دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية أو المخالفة لشروط الترخيص المعطى، وكذا فرض عقوبة حال امتناع المخالف عن تنفيذ حكم المحكمة أو القرار الإداري بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها، إضافة إلى تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة إضافة إلى فرض غرامة لا تتجاوز 100 دينار عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو قرار البلدية».
وتسري الغرامة، بحسب التعديل القانوني، في حالة «استئناف البناء أو العمل الموقوف وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف».
ويستبدل التعديل المواد (2) و(23) و(24) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، إذ تنص المادة الثانية بعد التعديل على «توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو علم بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول -إن وجد- فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية، ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة».
وتضع البلدية، بحسب التعديل، «لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناً بها البناء أو العمل المخالف وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنه، وعلى ذوي الشأن المذكورين المحافظة على بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية».
ويتيح التعديل للبلدية أن «تصدر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ويخطر ذوو الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات».
وتنص المادة (23) بعد التعديل على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام بناء أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون»، فيما «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص».
ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل المخالف شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأبناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف.
ويعاقب على مخالفة أحكام القانون الأخرى أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وتحكم المحكمة فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف.
وفي جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين وفقاً لإحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة (24) بعد التعديل على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز 100 دينار عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدين بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار، كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف.