كتبت - مروة العسيري:
مررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2003.
وبينت اللجنة أن المرسوم لا تشوبه أي شبهة دستورية وتمت الموافقة عليه بالأغلبية، إلا أن العضو رباب العريض كانت لديها بعض الملاحظات وهي أن المرسوم قيد صلاحيات الملك التي منحه إياها الدستور حيث إن خياراته جاءت في الدستور مطلقة، إذ لا يستطيع الملك بناء على النص الجديد أن ينيب أي شخص إلا بالأداة القانونية المنصوص عليها في المرسوم، والعبارة هي «ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء».
بينما ارتأى غالبية أعضاء اللجنة أن هذا التعديل جاء تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الأول عام 2011 بشأن استقلالية القضاء وهو ما يتسق مع ما ورد في المادة (33 الفقرة هـ) من المذكرة التفسيرية لدستور البحرين «وحرصاً على تحقيق أكبر قدر من الاستقلال للسلطة القضائية، ونظراً إلى وجود أكثر من جهة قضائية في البحرين، حيث نص الميثاق على ضرورة إنشاء الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وهو ما حرصت المادة (106) من هذا الدستور المعدل على تنفيذه بإنشاء المحكمة الدستورية، نص البند (ج) على أن يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء وفي هذا ما يؤكد استقلال القضاء ويجعله بعيداً عن سيطرة السلطة التنفيذية حيث يرتبط بالملك رأس الدولة مباشرة ولا يمنع ذلك -بطبيعة الحال- من أن ينيب الملك عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حالياً أو التي يمكن أن توجد في المستقبل»، وهذا ما اتفقت معه اللجنة من باب مصلحة القضاء واستقلاله.