وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فيما يتم نظر المشروع خلال جلسة مجلس الشورى المقبلة.
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم لا توجد فيه أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية، وأن المبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم بقانون أثناء غياب البرلمان تتمثل في سد الفراغ التشريعي الذي نشأ بعد إلغاء كادر القضاء بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 وصدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012 بنظام رواتب وبدالات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة، مما استلزم إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، كما نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 على الاستقلال التام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني عن السلطة التنفيذية مما جعلها ذات طبيعة قضائية، وعليه كان لزاماً إضافة عبارة «ذات طبيعة قضائية» بعد عبارة هيئة مستقلة الواردة في المادة الأولى من القانون رقم (60) لسنة 2006 إضافة لتضمنه الشروط الواجب توافرها في عضو الهيئة عند تعيينه.