قال رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين إن محكمة التمييز أصدرت حكماً بجلسة أمس في الطعن المقدم من خمسة من المحكوم عليهم في إحدى قضايا غسل الأموال بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن المقدم منهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت خمسة متهمين بتكسبهم أموالاً وعقارات متحصله من نشاط إجرامي وإجراء عمليات مصرفية لإخفاء طبيعة تلك الأموال، ومباشرة أعمال المؤسسات المالية ونشاط تجاري دون ترخيص أو القيد في السجلات، كما توصل متهمان منهم إلى الاستيلاء على أموال عدد كبير من المجني عليهم بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهموهم باستثمار تلك الأموال لهم بربح مضمون، كما اتهمت المتهم السادس بإعطاء شيكات لا يقابلها رصيد.
وكانت النيابة العامة قد تحفظت على العقارات المملوكة للمتهمين وأموالهم للحكم بمصادرتها، وقدمت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بجلسة 27 سبتمبر 2011 بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بسجن كل منهما مدة سبع سنين وتغريم كل منهما مبلغ مائتي ألف دينار، ومعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة خمس سنين وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة ثلاث سنين ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها.
فطعن المحكوم عليهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا والتي قضت بجلسة 10 ديسمبر 2012 بتعديل عقوبة السجن المقضي بها بجعلها السجن لمدة خمس سنين للمتهمين الأول والثاني، والسجن لمدة ثلاث سنين لكل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والتأييد فيما عدا ذلك في ما يخص الغرامات المقضي بها والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى الخامس على هذا الحكم بالتمييز حيث قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبذلك تكون الأحكام الصادرة ضدهم قد تأيدت وأصبحت باتة ولم يعد هناك مجال للطعن عليها.