كتب - إبراهيم الزياني:
وافق مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، والذي يعهد برئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى محكمة التمييز، فيما أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم لا ينطوي على مخالفة دستورية، وليس تنازلاً عن سلطة.
ويأتي المرسوم تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الأول، بشأن استقلالية القضاء، ويهدف إلى تطبيق المادة (33/ح) من الدستور وتنص على «يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء».
فيما نص المرسوم على «يعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء»، استناداً للمذكرة التفسيرية للدستور التي تجيز للملك «أن ينيب في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حالياً أو الممكن وجودها مستقبلاً».
ويهدف المرسوم إلى سرعة إنجاز الفصل في القضايا أمام المحكمة المدنية الكبرى، بمنحها صلاحية الفصل في بعض المنازعات المدنية والتجارية، ويصدر بتحديدها قرار عن المجلس الأعلى للقضاء.
وقال عضو الشورى خليل الذوادي إن «المرسوم مهم جداً، وكما ذكرت اللجنة التشريعية بأنه يعطي دليلاً واضحاً أن الحوار الوطني الأول له ثمار طيبة، لازال أثرها واضحاً ومبيناً، ورد على كل من يشكك بالحوار، لذلك نتطلع لإنجازات الحوار الثاني».
من جانبه رأى د.عبدالعزيز أبل، أن التعديل يجب ألا يقتصر على قانون السلطة القضائية، إنما على النص الدستوري ذاته، وعد المرسوم خطوة متقدمة تعزز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
وتمنى أبل على المقام السامي لجلالة الملك، أن يأمر بتعديل المادة 33/ح من الدستور، بأن ينص على أن يعين الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حتى يستقيم الوضع دستورياً، دون الحاجة إلى المذكرة التفسيرية.
وعقب وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة «جلالة الملك عهد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس محكمة التمييز، عملاً بنصوص الدستور، وهو موجود في المذكرة التفسيرية، ولا يمكن القول إن هناك تنازلاً عن سلطة أو مخالفة دستورية».
وأوضح الوزير أن ما أتى به المرسوم «ليس ببدعة، إذ أن دول كثيرة، تمتلك مجلس أعلى للقضاء، عهدت رئاسته للملك حفظاً لاستقلالية القضاء من تدخلات السلطة التنفيذية، حتى أن بعض الدول عهدت الأمر إلى وزير العدل، والبحرين خطت خطوة أكبر بعهدها إلى جلالة الملك».
وعد المرسوم نقلة كبيرة ترسخ استقلالية القضاء، لافتاً إلى أن المرسوم توفرت فيه شروط الاستعجال «وقت وظروف صدور المرسوم لا تحتمل التأخير، ولا توجد شبهة لمخالفة المادة الدستورية المجيزة للملك إصدار المراسيم بين أدوار الانعقاد».
من جهة أخرى مرر مجلس الشورى أمس، المرسوم بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمتضمن النص على الاستقلال التام للهيئة عن السلطة التنفيذية، ما جعلها ذات طبيعة قضائية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى سد الفراغ التشريعي الناشئ بعد إلغاء كادر القضاة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون 44 لسنة 2012، وصدور الأمر الملكي 39 لسنة 2012 بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة، ويستتبع بحكم اللزوم عدم العمل بقرارات رئيس مجلس الوزراء المعدلة لجدول رواتب القضاة وآخرها القرار 54 لسنة 2011، وبالتالي لا تكون هناك أداة تشريعية تحدد رواتب أعضاء هيئة التشريع وجهاز قضايا الدولة، ما يستلزم إجراء تعديل تشريعي على القانون 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني بما يتوافق مع التعديل النافذ لقانون السلطة القضائية.