كتب - إبراهيم الزياني:
وافقت لجنة الخدمات النيابية، على مرسوم بقانون ينظم جمع المال للأغراض العامة، ويحظر على الأشخاص العاديين أو الاعتباريين ذلك دون ترخيص.
ويحدد المرسوم شروط الترخيص لجمع المال للأغراض العامة، واعتبار الأموال المجموعة وفقاً لأحكام المرسوم بحكم الأموال العامة، واستثناءات تطبيق القانون، والعقوبات المفروضة بحق المخالفين لأحكامه.
ويرمي المرسوم إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية، لتكون السجن المؤبد أو الذي لا يقل عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال دون ترخيص، وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقي أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومعالجة أحكام جمع الأموال للأغراض العامة، إذ أن قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956، مضت عليه فترة طويلة تفوق الخمسين سنة.
وذكرت وزارة العدل في مرئياتها، أن المرسوم جاء تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني، إذ جهرت التوصية الخامسة، حتمية وضرورة تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب.
ونبهت الوزارة إلى ما شهدته المملكة مؤخراً، من تطور نوعي خطير في أعمال العنف والتخريب، وإفشاء الرعب والفوضى، طال المدنيين ورجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة، ما شكل تهديداً حقيقياً للسلم الأمني والمجتمعي، فكانت توصيات المجلس الوطني، في جوهرها وفحواها، بمثابة انعكاس وتلبية لرغبة شعبية عارمة لتكريس استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، والقضاء على مصادر وجوده وعوامل بقائه واستمراره.
وحظرت المادة الثانية من المرسوم، على الأشخاص العاديين أو الاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقاً لأحكام هذا القانون.
ويلزم المرسوم المرخص له بجمع الأموال، بفتح حساب في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، تودع فيه المبالغ المحصلة، وأن يخطر الوزارة برقم الحساب، فيما اشترط على المرخص له، إنفاق المال في الغرض المجموع من أجله، وفي حالة الرغبة في تغيير الغرض، يجب الحصول على موافقة وزارة التنمية، ويتحمل المرخص له المسؤولية تجاه المتبرع، إذا كان التبرع مشروطاً دون أدنى مسؤولية في ذلك على الوزارة.
ولا يجيز المرسوم للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة وزير التنمية الاجتماعية ووفقاً للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية، بينما يشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة أن يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك.
وعاقب المرسوم بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في القانون ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.